ولو كان هذا من الفرائض عليها لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لوجود الدواعي وعدم الموانع. والعمومات الآمرة بالدعوة للرجال عموما محارم وأجانب مبينة ببيان رسول الله وخلفائه الراشدين، وهو المبين عن ربه مراده ودينه. ولا يخلو الأمر من أن تكون دعوة المرأة للرجال الأجانب في مجامعهم ومجالسهم وأسواقهم وقبائلهم من الدين، أوْ لا.
فإن كانت من الدين فقد ترك رسول الله أن يعلم النساء ذلك؛ لأنه مأمور ببلاغ الدين وترك ذلك أصحابه من بعده، فتبين أنه ليس من الدين، فضلا عن أن نقول إنه فرض أو سنة أو مستحب، ومن ادعى ذلك فقد زعم أن رسول الله وأصحابه تركوا أمر نسائهم بفرض أو سنة عليهن، وهذا لم يكن.