(٢) - قولنا «ورد السلام جائز بإجماع العلماء» نقل ذلك النووي في شرح مسلم (٧/ ٢٩٦)، وإنما الخلاف في: هل يقال «وعليكم» أم يزاد «وعليكم السلام»؟ والصحيح أنهم إذا سلموا تسليما صحيحا فيرد عليهم بذلك؛ لعموم الآية (وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا) (النساء: ٨٦). وأما إذا حرفوا الكلم كما كان اليهود يسلمون على النبي والصحابة بقولهم «السام عليكم» فأمرهم النبي أن يردوا عليهم بقولهم «وعليكم» كما في مسلم. فيحمل هذا النوع الخاص من الرد على هذه الحالة فقط، لا على كل حالة، فإنه لا يليق بمحاسن الإسلام، ولذلك ذهب علقمة والنخعي والأوزاعي وجماعات إلى ابتدائهم بالسلام فضلا عن مجرد الرد عليهم، وهذا هو اللائق. (٣) - أخرجه مسلم برقم ٥٧٨٩ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام». قال =