(١) - قولنا «وكذا يجوز الإهداء لهم» دليله أن عمر أهدى لأخ له مشرك كما في الصحيحين (البخاري رقم ٨٨٦، ومسلم رقم ٥٥٢٢) أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. (٢) - قولنا «وقبولها منهم»، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها من الملوك والأمراء وغيرهم وكانوا على الشرك، كما في صحيح البخاري رقم ١٤٨١ ومسلم رقم ٦٠٨٧ من حديث أبي حميد الساعدي، وأن ملك أيلة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بُرْدا.