ويخطئ بمثل هذا في دعوى أن إرث المرأة نصف الرجل، وهذا خطأ فادح على الشرع بل لها مع الرجل ثلاث حالات:
الأولى: تتساوى مع الرجل في مثل ميراث الإخوة والأخوات لأم، وكذا في جد وجدة وأب وأم لكل السدس مع فرع وارث ذكر. الثانية: ترث المرأة أضعاف الرجل في ميراث نساء النصف والثلثين والباقي للذكور من الرجال العصبات ممن دونهن وقد لا يأخذ الرجل سوى العشر أو أقل. والثالثة: أن يأخذ الرجل ضعف المرأة في مسألة الأولاد أو الإخوة الأشقاء أو لأب. وهذا التقسيم الثلاثي عرفناه باستقراء الشرع في ذلك وبه يتضح وهم من وهم في اجتزاء حالة واحدة وإهمال أخرى. والحاصل أن صوتها الانتخابي كصوت الرجل ولا فرق، سواء قلنا إنه إخبار أو شهادة معينة. (٢) - قولنا «لذا لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ودعا له» أخرجه البخاري برقم ٧٢١٠ عن عبدالله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله.