للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتوجيهات ولو من ولي المسلمين الأعظم.

والحكم بما أنزل الله واجب بالنص (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ) (المائدة: ٤٩).

ويحرم الحكم بقانون يناقض الشرع (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا) (النساء: ٦٠).

وتحرم الشفاعات في حدود الله.

ومن تأهل قضائيا في جامعات لا تدرس الشرع حَرُمَ توليته القضاء في بلاد الإسلام، ولو عرف أو اطلع على قوانين العالم ما دام جاهلا بالشرع؛ لأداء ذلك إلى حكمه بالجاهلية على خلاف الشرع (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة: ٥٠)، إلا إن كان فقيها عالما -قبل ذلك- بأحكام الكتاب والسنة وما ينبثق عنهما من تقنين شرعي.

وتمكينه من الحكم بذلك شرط لقبول الولاية، وإلا حَرُمَ قبولها.

ويجب كفاية القضاة في رواتبهم لدفع حاجتهم، وسد باب الشبهات والمحرمات عليهم؛ دفعا لفساد المؤسسة القضائية.

ويجب تأهيلهم تأهيلا تاما بفقه الكتاب والسنة وحكمهما، وما يتعلق بذلك أصولا، وفروعا، ولغة، ومصطلحا، وتقنينا، ومعرفة بأقوال المذاهب؛ ليجتهد فيها القاضي لا لتقليدها.

ويبنى على ذلك وجوب إقامة التعليم القضائي الكفء.

ويحرم أن تتبع المؤسسة القضائية حزبا حاكما، أو معارضا، أو طائفة، أو فرقة؛ لأدائه إلى نقض المصلحة الكبرى من إقامتها، وما أدى إلى باطل وفاسد فهو كذلك.

وأما ذكر فقه القضاء وما يتعلق به وفقه الجريمة، فله موضع غير هذا (١).


(١) - كنا نريد تخصيص باب مستقل من كتابنا هذا لفقه الجريمة نتناول فيه الجرائم الكبرى، والجرائم الدولية، والحروب، والجرائم ضد الإنسانية، والجرائم الشخصية، ومثله القضاء، ثم رأينا إرجاء ذلك دفعا لطول الكتاب مع كثرة المصنفات في هذين البابين.

<<  <  ج: ص:  >  >>