للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو باطلا، من سلطة، أو حزب حاكم، أو معارض. بل يجب أن ينظر في مقتضيات المصلحة العامة، ولا يتبع توجيهات ملزمة له من أي جهة.

فإن اتبع الإملاءات خان ما ائتمن عليه من الأمانة، وتحمل سخط الله وعقوبته وتحمل مآثم عن ما أدى إليه تصويته من مظالم ومفاسد خاصة وعامة، ومن اتبع الإملاءات والتوجيهات ولو في الباطل واستمر على ذلك عد فاسقا ساقط العدالة، وتسقط ولايته شرعا؛ لأنه خائن للأمانة أو غير كفء.

وقد يجب سحب الثقة منه ومحاكمته وعزله في حال ثبوت تواطئه مع الفساد، وفي دولة المؤسسات الراشدة القائمة على العدل والإحسان لا مانع من إحلال منافسه في دائرته مكانه إن كان الفارق بينهما يسيرا، حفظا لخزينة المال العام من التكلفة؛ لأن الأصل عدم التصرف به إلا للضرورة، وهي تقدر بقدرها، وإعادة الانتخابات مع التقارب بين المتنافسين قد لا يكون ضرورة؛ لأن الجمهور مع هذا، ومع هذا، ومع حصول فارق نسبي كبير تعاد الانتخابات؛ لأن القليل تبع للأكثر فلا يعتد به، ويحدد الأقل بالآحاد إلى العشرة في اللغة، فسيتفاد منه بالنسبة لا العدد.

ويحد التقارب بوجود فارق القلة بينهما، ويوضع لذلك قاعدة نصية مقننة لدى اللجنة العليا للانتخابات، فإذا حصل أحدهما على عشرة آلاف صوت، والآخر على ذلك بزيادة مئات، فيسير.

وإذا كانت المناقشات البرلمانية في مسائل يحتاج في تصورها إلى خبراء فيجب قبل التصويت استجلاب الخبراء المختصين في ذلك الشأن؛ لحضور جلسات المجلس والاستماع إلى بيانهم وتوضيحهم، ليتخذ المجلس قراره عن علم ودراية سواء كان التصويت على قانون، أو قرار يحتاج إلى تكييفه وتصويره؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولقوله تعالى (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) (الإسراء: ٣٦).

فالعضو إن صوت على ما لا يعلم تصوره تصورا تاما جليا (١) دخل في عموم النهي وأثم؛ لأنه اقتفى ما ليس له به العلم؛ ولأن الحكم بالخرص والتخمين محرم في نصوص كثيرة؛


(١) - قلنا ذلك؛ لأنه لا يجوز الإجمال في التصورات لبناء الأحكام الخاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>