للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف العقد مع القطاع العام، فهو عقد مع الدولة، وهي ملك للعموم، فالوظيفة الحكومية عقد لازم من الطرفين؛ لأن التوظيف الحكومي هو من المال العام فكان حقا عاما بشروطه، فلا يحق للجهة فسخه لإضراب؛ لأنه حق مقنن عام. وما ترتب على المشروع مشروع وهو الإضراب في حقٍ مشروع، فلا يعاقب فاعله.

٣ - أما الإضرابات الطبية إن حصلت، فيجب بقاء من يقوم بقسم الرقود الداخلي واستقبال الحالات الطارئة أو ما مآلها إلى الضرر.

٤ - أما الإضرابات من المعلمين وأساتذة الجامعات فهي من النوع الثاني؛ لأنه مما يمكن دفع ضرره مآلا بتمديد الدراسة أو تكثيف ونحو ذلك.

٥ - أما الإضرابات والاعتصامات في القوات المسلحة والأمن والشرطة والمرور فهي إن عمت محرمة لا تجوز؛ لأدائها إلى مفاسد كبيرة خارجية، وداخلية، وإزهاق الأنفس، وإتلاف للأموال، وانتشار للجريمة؛ لعدم وجود من يسد مسدهم، وعوضها تشكيل لجنة داخلية للمطالبة بحقوقهم.

وقولنا «إن عمَّت»: شرط للتحريم؛ لجواز الجزئية بشروطها.

٦ - يحرم إضراب أئمة وخطباء المساجد ومدرسي القرآن لأدائه إلى تعطيلها؛ ولأن الأصل فيها الطوعية والمجانية.

٧ - أما إضراب واعتصام القضاة فهو جار على أصل الجواز بالتفصيل السابق.

وفرض واجب بقاء طائفة للبت في القضايا العاجلة وما في حكمها؛ لأن تأجيل رفع الظلم محرم.

٨ - وقطاع الاتصالات والمواصلات بأنواعه وكذا الإعلام وغيرها على أصل جواز الإضراب والاعتصام؛ لحاجة بحسب ما سبق من القواعد الضابطة.

٩ - والإضراب في قطاع الكهرباء إن عم ترتب عليه تعطل أمهات المصالح، فحرم. ويجوز إذا رُتِّبَ بقاء ما يقيم الضرورات ويدفع كبائر المفاسد جمعا بين المصالح ودفعا للمفاسد، ومثله قطاع النفط والغاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>