(٢) - قولنا «ويجوز فسخها عند الضرر» علته أن الضرر مدفوع، والعقود لا تتضمن الضرر، والضرر واجب دفعه في الشرع، خاصة الفاحش بلا نزاع، وهو ما لا يتحمل عادة، ويعود على أصل المقصود من العقد بالبطلان، وهو ما جرى عليه الأحناف. (٣) - قولنا «كما أفتى به جماعة من العلماء» هو قول الشافعي ومالك وأحمد في أصح الأقوال، والحنفية بشروط، راجع المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (٦/ ٥٣)، وابن عابدين -رد المحتار (٥/ ٥٦)، وشرح الحطاب على خليل (٥/ ٤١٧) ط/ النجاح، والمهذب في فقه الشافعية (١/ ٤٠٣). (٤) - قولنا «هي المضاربة»؛ لأن المضاربة أصلها مال من شخص وعمل فيه من آخر. (٥) - قولنا «في الأصل»، هو احتراز عن الجواز في بعض الصور، ويمكن أن نضبطها بقولنا: هي كل صورة لا تعود على أصل العقد في المضاربة بالضرر على العامل أو رب المال.