للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبول به مع معالجة ذلك الأمر فيه.

فالأمر الجامع لهذه الأمور هو «مناكر بقلة»، فهذا يصلح علة لكنه يسمى جنس علة، ففي حال قلة منكر يحكم بالصبر، بمعنى عدم الخروج.

وعليه فالناظر في حال الحكام لتنزيل الأحكام الشرعية عليهم، فلا بد له أن يستعمل ما في النص من العلل بعينها مع عدم وجود غيرها في الحاكم.

وينزل عين تلك العلة على عين ذلك الحاكم، ويعطيه عين الحكم.

وهنا سيجد أن من العلل المنصوصة «يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» (١).

فهذه في الجملة عين علة، وحكمها منصوص «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان» رواه أحمد وابن حبان والبزار وهو في مسلم بلفظ «ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون».

وكذلك علة إهلاك الشعب في النص «هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش»، جنس علة تشمل أنواع الإهلاك، والفساد، وتدل على غلبته (٢).

وحكمها في النص «لو أن الناس اعتزلوهم» (٣).

فإذا وجد الناظر نفس العلة نزل على الحاكم أو النظام نفس الحكم، ولا يصح إعطاؤها حكم الصبر؛ لأن علته غير هذه، وهي عيناً كالاستئثار، أو جنسا نحو منكرات نادرة أو غير غالبة على المصالح.


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - لأنه لا يبلغ درجة الهلاك العام إلا بغلبة كثيرة، والحديث تقدم تخريجه.
(٣) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>