وإنشاء المؤسسة العسكرية والأمنية فرض عام (١)، وهو فرض عين على الدولة الممثلة برأس النظام؛ فإن قصّر وجب على الحكومة، والأجهزة النيابية، والمعنية، وكل قادر إلزامه بذلك، ولو بضغط شعبي عام.
فالتقصير في الإعداد مخالفة للنص، ومعصية لقاطع من قواطع الشريعة.
وكل ما تعلق لزوما ببناء القوات المسلحة فهو واجب، وهو من القوة المطلوبة كإنشاء الكليات العسكرية، والجامعات، والمعاهد، والمدارس العسكرية وغيره.
والواجب ينزل على مقتضيات الوقائع، وهو الآن وجوب الأخذ بكل وسائل العصر وتقنياته.
وولاة الأمر آثمون إن قصروا في هذا الإعداد الاستراتيجي المواكب لقوى العصر؛ لمعصية الأمر الشرعي في إعداد القوة وما يترتب عليه من ضعف سيادي وسياسي واقتصادي وحقوقي، وكل هذا من المفاسد العظيمة التي نتج عنها كبيرات الفواقر بالبلاد والعباد.
وفرضٌ إيجاد تصنيع عسكري شامل برا وبحرا وجوا بتقنيات العصر؛ لأنه لا يتم إعداد القوة المقصودة شرعا إلا به.
وقلنا:«المقصودة شرعا» ليخرج إعداد قوة بنحو استيرادٍ، فإنه غير معتبر في قوى العصر، فلا يعتبر المقصودَ شرعا؛ لأن شرط الإعداد هو الاستطاعة، ولم يعمل بها مع إمكانها هنا، ولعدم تحقيقه لمقصد الشريعة من الإعداد المنصوص (تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ).
ومعناه قوة ردع تزيد أو تكافئ قوة موجودة في عصرها تحقق منع الاعتداء، لا قوة معتدية على مسالم لقوله تعالى (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
(١) - تقدم ما يخص المؤسسة الأمنية سابقا في ضمن «فقه الدولة» ونتكلم هنا عن القوات المسلحة وشيء من أحكام الأمن.