للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لورود النهي عن إبداء زينة أنثى في حضرته (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء) (النور: ٣١).

وغالب ذلك من العاشرة؛ ولذا فرق بين ذكر وأنثى أخوين في المضاجع من عشر سنين «علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع» (١).

ولأن تصرف الدولة على الشعب باطل إلا بمصلحة راجحة أو محضة عامة، فإن لم تترجح المصالح ترجحا ظاهرا بطل التصرف.

أو تساوت المصالح والمفاسد، فكذلك؛ لأنه عبث حينئذ، أو غلبت المفاسد، فكذلك.

فما عدل عن رجحان المصلحة العامة أو تمحضها، لا حق للدولة ولا أولي الأمر أن يأمروا به الشعب، وأمرها باطل.

وجمعُ بالغين ذكورا وإناثا أجانب في الدراسة لا يحقق أيَّ مصلحة غالبة، ولا محضة عامة، لا شرعية، ولا وطنية، ولا فطرية، ولا تعليمية، ولا يؤثر في نهضة، وما كان كذلك فالأمر به باطل.

وإذا لم تكن المصلحة إحدى هذه الأمور فهي من اتباع الشهوات والأهواء (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا) (النساء: ٢٧).

ولذا منع الاختلاط في التعليم في دول متقدمة كبرى، لا لملاحظة دين؛ بل لأنه عاد بالتأثير سلبا على التحصيل العلمي للجنسين، وهذه مفسدة تدفع، وهي كافية في المنع؛ لوقوعها بالتجربة والاستقراء من الدول المتقدمة، وهم ذوو خبرة أقر بها العالم بالاستفاضة والشهرة والتواتر، وهذا دليل على أنها لا تحقق مصلحة وطنية ولا تعليمية ولا نهضوية.


(١) - قولنا «غالب ذلك من العاشرة .. » دليله حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي برقم ٤٠٧ بسند حسن، من حديث عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر». وله شاهد حسن عند أبي داود برقم ٤٩٥ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع». وبهذين الحديثين يكون الحديث حسنا لذاته وصحيح لغيره، وهو معنى قول الترمذي حسن صحيح، وتابعه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>