للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب رد القرض، ومن نوى عدم الرد فقد ارتكب خصلة من الكبائر والآثام، ويتولى الله إتلافه؛ للنص «من أخذ أموال الناس ليردها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» (١).

ولا يجوز في القرض اشتراط مبلغ زائد عند القضاء؛ فهذا من الربا المحرم، وهو المقصود قطعا بالنص (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة: ٢٧٥).

والعارية مشروعة، وما كان من الأشياء التي يعتاد الناس استعارتها بلا ضرر مع الحاجة


= وقال الحاكم برقم (٢٢٢٥) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.
قلت: وأما حديث «كل قرض صدقة» فهو عند الطبراني في المعجم الأوسط (٤/ ١٧) برقم ٣٤٩٨ عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض صدقة ثم قال بعد تخريجه لم يرو هذا الحديث عن الربيع إلا هلال أبو ضياء ولا عن هلال إلا جعفر بن ميسرة تفرد به غسان بن الربيع.

قلت: وحسن إسناده المنذري قائلا في الترغيب برقم (١٣٣١) وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كل قرض صدقة» رواه الطبراني بإسناد حسن والبيهقي. قلت: وتبعه الألباني، وأنى لهذا الإسناد الحُسْن. وفيه جعفر بن ميسرة قال ابن طاهر منكر الحديث. ومرة روى المناكير لا شيء في الحديث.
انظر معرفة التذكرة لابن طاهر المقدسي - (١/ ١٨٦) (١/ ٢٥٣)
وقال البخاري والعقيلي وابن عدي: ضعيف الحديث منكر الحديث كما في الضعفاء للعقيلي (١/ ١٨٧)، (٢/ ١٤٤).
وقال بن حبان في المجروحين (١/ ٢١٣): عنده مناكير كثيرة لا تشبه حديث الثقات ... لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل التعجب.
وقال الذهبي في المقتنى في سرد الكنى (١/ ٣٢٤): أبو ضياء هلال عنه جعفر بن ميسرة لم يصح.
وفي لسان الميزان لابن حجر (تحقيق أبو غدة) (٢/ ٤٧٦): قال أبو حاتم منكر الحديث جدا.
وفي الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (٥/ ٢٠٢): أبو ضياء هلال عن أبي يزيد الربيع بن خثيم الثوري روى عنه جعفر بن ميسرة الأشجعي، لا يتابع في حديثه.
قلت: وقد فتشت كثيرا في مظان ترجمته فلم أجد إلا التوافق من أهل الفن على إسقاطه فكيف يكون الإسناد حسنا وقد بحثت كثيرا عن متابع أو شاهد فلم أجد إلا أن معنى الحديث صحيح ويغني عنه ما ذكرناه وفي الصحيحين أن الله تجاوز عن رجل كان يداين الناس.
(١) - أخرجه البخاري برقم (٢٣٨٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله».

<<  <  ج: ص:  >  >>