للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما أن يذبحوه هم على باب بيته، أو في أي مكان يأمر به أو جرت العادة، فهذا لا يجوز، ولحمه رجس يحرم أكله؛ لأنه ذبح إرضاء لمخلوق لا يرضى إلا به، فهو كالذبح للجن، ولو ذكر عليه اسم الله، ويحرم أكله كحرمة ما ذبح للشياطين والجن.

وهو ليس كالذبح لإكرام الضيف؛ لاكتفاء الضيف بما تيسر، بخلاف الهجر فلا يرضى إلا بذبح رأس من الأنعام بصفة معينة لإطفاء غضبه وجلب رضاه، فهو ذبح لمخلوق لا يرضى إلا به (١).

وعندي -بعد هذا كله- أن الهجر من المشتبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.


(١) - وقد قال البعض هانحن نذبح إرضاء للضيف وهو مشروع، فكيف يحرم هذا؟
فالجواب: أن الضيف يمكن أن تكرمه ولو بشراء شيء من لحم، ولا يشترط عليك ولا يحكم بأي شيء، فالذبح للضيف ليس بالإجبار وليس لدفع غضبه. بل بالتطوع والإكرام بخلاف الهجر فلا يمكن أن يشتري له لحما، ولو فعل لعظمت المصيبة؛ لأنه يعده استهزاء به.
وليس للإكرام بل للإرغام، فالضيف يرضى بأي شيء، وهذا لا يرضى إلا بالذبح المشروط، فتبين أنه من حكم الطاغوت ومشاركة الله فيما اختص به لنفسه من الذبح إرضاء له في الهدي والنذور والكفارات.

<<  <  ج: ص:  >  >>