للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا نهى عن حضور أكل الثوم المجامع وأخرجه عمر، فأولى أن تمنع المصانع ونحوها أن تكون داخل المجمعات السكنية بل تخرج إلى مكان لا يضر بالتهوية؛ لعموم قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

والضرر في الشرع مدفوع، وهذا ضرر فيدفع، وكذا يحرم إفساد التربة أو إفساد البحر؛ لعموم (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (الروم: ٤١).

ويطلب شرعا كل ما فيه مصلحة لصلاح الأرض والبيئة كعمل أبحاث لإنتاج وقود صديق للبيئة غير ضار بالحياة؛ لأنه وسيلة للمصلحة المعتبرة شرعا، فطلبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>