للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعطي أحداً عطية إلا عَدَلَ مع غيره نحوه بما يليق به (١).

وإن أعطى عقارا لأحد ساوى بين الآخرين في ذلك ذكرا أو أنثى.

وإن زوج أحدهم زوج غيره.

فإن مات الوالد أخرج من رأس المال من الوصية الواجبة ما يفي بزواجه.

وكل هذا أصله ما سبق من النص.

وليحذر من افتتان بولدٍ، أو زوجةٍ، أو مالٍ؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ) (التغابن: ١٤).

ومع الحذر أمر بالعفو والصفح والمغفرة.

ويحذر الالتهاء عن ذكر الله بمال أو ولد؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (المنافقون: ٩).

وقد يكون الولد عاقا ابتلاءً، كولد نوح، فليدْعُ له وليصبر عليه.

والفخر بالولد محرم.

ولا يجوز الإعجاب بمال حرامٍ أو ظالم وولد منحرف؛ لأنها أدوات تعذيب في الدنيا (فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (التوبة: ٥٥).

(وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (المنافقون: ٤).

ويحرم اعتقاد أن الولد أعطي لمحبة الله ورضاه عنك، فقد يكون نقمةً ولهوا وعدوا.

والولد في الأصل نعمة ومتاع دنيوي يعطى لمسلم وكافر (وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ)


(١) - قلنا عدل مع غيره، ولم نقل أعطي؛ لأن العدل يشمل العطاء المثلي والعطاء الإكرامي المناسب.
ولما كان قد لا يناسب أن يعطى مثله، كمن أعطى ولده الكبير هبة كسيارة فليس من الحكمة إعطاء طفل ذلك. بل يحفظ له ذلك، ويعطيه إذا بلغ ذلك السن.
وكذا من دعم ولده للدراسة خارج البلاد مثلا بمال كثير، لا يلزمه مثله في تدريس من في مكان تكلفته أقل.
وكذلك يعطى الكبير من المصروف ما لا يعطى الطفل، فالعدل كل بحسبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>