للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصريح هو: قذف امرأة أو رجل بالزنا صراحة كقوله: فلان زان أو فلانة زانية أو عاهر أو قحبة.

وحكم القذف صراحةً أو تلويحا مفهما أنْ يُلْزَم القاذف بالشهود أمام القضاء، فإن لم يأت بأربعة شهود يصرحون برؤيتهم المقذوف رجلا أو امرأة يباشر الزنا بلا أدنى احتمال كالميل في المكحلة، فإن القاذف يُحْكَمُ عليه بالجلد ثمانين جلدة.

ولا تقبل له شهادة في أي قضية وتسقط عدالته ويعتبر فاسقا بالنص.

فإن جاء بهم وصحت شهادتهم لم يجلد، فإن لم تصح شهادتهم للاختلاف في الرواية، أو كونهم غير عدول، أو صرح أحدهم بعدم رؤيته التقاء الختانين بالإيلاج، فإن الشهود والقاذف يجلد كلٌّ منهم ثمانين جلدة علنا بقدر شيوع الإشاعة والبهتان؛ لأن هذا ما تقتضيه مقاصد الشرع في هذا الحكم (١) (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور: ٤).

وأما من قذف زوجته، فإن رفعت أمرها إلى القضاء ولم يكن للزوج شهود أربعة عدول يشهدون صراحة برؤيتهم الزنا ألزمه القاضي اللعان أوْ يجلد إن لم يلاعن، وهو كما في النص (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ* وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) (النور: ٦ - ٧).

فإن كانت المرأة حاملا، ولم ينف الولد في اللعان فهو إقرار بأنه ابنه؛ لأنه قد يكون ثبوت الزنا عليها خلال أشهر الحمل الأخيرة كالسابع والثامن والتاسع، فلا يتطرق إلى الزوج ظنٌ غالبٌ بأن الحمل ليس ابنا له.

فتكون القضية منفكة أي: منفردة عن قضية الحمل.

فيلاعن بلا نفي، وهو ابنه حينئذ.

أما إن نفاه في اللعان فإنه ينتفي عنه وينسب إلى المرأة.


(١) - قولنا «لأن هذا ما تقتضيه مقاصد الشرع»، قلت: لأن المقصود من الجلد هو رد اعتبار عرض المقذوف، فبقدر شيوع انتهاك عرضه بالقذف تكون علنية الجلد؛ لعلاج ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>