للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولحديث أسماء أنها كانت تعمل في أرض زوجها (١).

ولقوله تعالى عن المرأتين (وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ) (القصص: ٢٣).

ولأن الأصل الإباحة. والخطابات في العمل والسعي والمضاربات لا تخص ذكرا أو أنثى بل تعمهما ويشترط ألا تضيع ما عليها من فرض عين كرعاية ما تحت يدها من بيت وطفل ومال.

وأن تلزم فرض الشرع في الحشمة وعدم الابتذال وإظهار ما لا يظهر إلا على من استثني في النص (٢).

ومشاركة المرأة في التبرعات والإنفاق المالي وكل تعاون على البر والتقوى مشروع: فلها أن تتصدق من مالها الخاص الذي تملكه لما جاء في الصحيحين «تصدقن فأخذت المرأة تلقي قرطها أو خاتمها» (٣).


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - لقوله تعالى (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: ٣١).
(٣) - قولنا «فلها أن تتصدق .. » الحديث في ذلك أخرجه البخاري برقم ١٤٦٢ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى، أو فطر إلي المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا ... فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيانب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم ائذنوا لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. ولمسلم برقم ٢٠٨٥ من حديث جابر بن عبدالله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال «تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم». فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير». قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>