للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولتحريم ضرب الرجل (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ) (النور: ٣١) وهذا أشد منه.

ولأنها تضع ثيابها حال الرياضة، وهو جائز أمام النساء والمحارم لا على من يظهر على عورات النساء، وأما القواعد من النساء فيجوز لهن وضع ثيابهن أي حجابهن في رياضة أو غيرها شرط عدم التبرج بالزينة (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور: ٦٠).

والمقصود هو صيانة المرأة وحفظها وسمعتها، وهو من مقصود حفظ الأعراض في الشرع، فإذا تعارضت مع مباح قدم الأصل؛ فإذا تحقق ذلك بما تقدم بقيت المسألة الرياضية للمرأة على الإباحة لا ينقلها عن هذا الأصل ناقل إلا ما أدى إلى معارضة تكريم المرأة، وحفظها من الأذى.

ودفع الأذى عن المرأة مقصد شرعي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) (الأحزاب: ٥٩)، فدل على أن مقصود الشرع دفع الأذى عن المرأة لجعله علة (فَلا يُؤْذَيْنَ).

فإذا تحققت هذه الأمور فللمرأة حينئذ ممارسة الرياضات بأنواعها من كرة قدم، وألعاب قوى وسباحة، وسباق بالقدم أو الخيل، أو السيارات، وأنواع رياضة الكرة، والتنس، والجولف، والتزلج، وركوب البحر، والغطس، والرماية، والقفز.

وتلبس في الرياضة أمام من يباح لها إظهار زينتها أمامهم من النساء والمحارم لباسا ساترا من أسفل الركبة إلى أعلى السرة، وستر الثديين إلا لإرضاع أمام نساء أو المحارم.

ولا تلبس ما يسمى بالمايوه إلا أمام زوج؛ لإظهاره ما لا يجوز إلا له، وعلى نحو ما تقدم تفصيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>