هنا ضارب في مال اليتيم، فلا مانع من أخذه من الربح ما تعارف عليه الناس في ذلك بدلالة الآية.
ويحرم رهن مال اليتيم، أو إقراضه، أو التبرع منه والتصدق ولو للجهاد.
ولا يلزمه شيء من الحقوق إلا الزكاة على الراجح؛ لأن الأصل فرض الزكاة على كل مال.
ومن قال إن الزكاة تكليف، والتكاليف لا تكون إلا على بالغ واليتيم غير بالغ فلا وجوب عليه، فالجواب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلف مال اليتامى لما طرأ عليه الحرمة لما حرم الخمر فسألوه عن خمر كان ليتامى هل يخلل؟
فقال: لا، أريقوه (١).
فأتلف مال يتيم يمكن أن ينتفع به بالتخليل فيصير مالاً.
فنظر إلى المال لا إلى مالكه اليتيم غير المكلف.
فتعلقت الأحكام بالمال لا بالتكليف.
وكذا يحرم في مال اليتيم الربا، وهو تكليف.
وإن تزوج اليتيم مراهقا قبل البلوغ لحاجة وجب في ماله النفقة، وألزمه بها الحاكم وهو غير مكلف.
وكذا يجب في ماله غرامات المتلفات والديات والأروش التي ارتكبها.
فوجدنا الأنواع من التكاليف لازمة عليه في ماله وهي:
- التزام اجتناب المنهيات كالربا.
- إتلاف ماله إن كان حراما قطعيا كالخمر.
- التزام دفع الواجبات كالنفقة على الزوجة.
- التزام التعويض عن إتلاف في مال أو أرش.
فعلة منع إيجاب الزكاة بعدم تكليفه باطلة بهذا.
فبقينا على أن الأصل التزام الفرائص واجتناب المحرمات في الأموال، كان لمكلف أو غير مكلف لصغر كيتيم، أو لزوال عقل كمجنون، ولعموم الأدلة بلا تفصيل ولا بيان منه صلى الله عليه وسلم.
(١) - تقدم تخريجه.