للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا توفرت الشروط جاز، ويكون ذلك من التعاون على البر والتقوى، ولأنه بهذه الشروط دُفِع الضرر وخُدمت المصالح العامة والخاصة، فكان مباحا.

فإذا أمرت به الدولة لزم طاعتها في ذلك المباح المتعلق به مصالح عامة غير المشتمل على مظالم خاصة.

ولأنه لو امتنع مع التعويض العادل وشدة الحاجة وعدم البديل أصبح مضارا للناس بلا مبرر يسوغ ذلك، فيكون من نوع الاعتداء والضرر، وهو مدفوع ويكون معصية لولي الأمر المأمور طاعته في المباح المصلحي العام الذي لا يترتب عليه ضرر خاص.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>