للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدون تأشيرة من أنواع المظالم؛ لأنه منع لمسلم من حق مباح بلا مصلحة معتبرة شرعا سوى العصبية الوطنية، وزيادة القطيعة والفرقة بين بني الإسلام مع فعل الأمم غيرهم اليوم من الكافرين نقيض ذلك، فأجازوا لمواطني دولهم الدخول إلى بعضها بمجرد البطاقة الشخصية.

وفعلهم معلل بالمصلحة الوطنية المدروسة المعتبرة؛ لأنه يحقق مصالح كبيرة في الوحدة والجماعة والتحالف المدني والعسكري.

فدل على أنه مصلحة معتبرة، وهي من مفردات المصالح الخادمة للتحالف والموالاة المقصودة في قوله تعالى (وَالَّذينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) (الأنفال).

ولا مانع من اتخاذ إجراءات لدفع المفاسد حال التنقل لا منعه البتة، أو تعسيره بإجراءات تخدم المفاسد كالفرقة والقطيعة بين دول الإسلام وأهلها.

ومن دخل بلاد المسلمين من غير المسلمين بتأشيرة، فهو آمن لا يجوز الاعتداء عليه بأي نوع من العدوان، سواء كان كتابيا أو وثنيا أو لا دينيا، جاء لعمل دبلوماسي أو لسياحة أو زيارة أو لتجارة أو غيرها.

ومن أخفر أمنه فاعتدى عليه فهو ضامن، وعليه لعنة الله ورسوله والمؤمنين بالنص (١)، وقد قضى عمر بقتل من قتل محاربا كافرا أعطي الأمان (٢).

ويجوز التنقل والسفر في الأرض لأي إنسان في الأصل (قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ) (العنكبوت: ٢٠).

فإن كان لمعصية أو إضرار بآخر حرم (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ) (البقرة: ٢٠٥).

وقلنا التنقل والسفر ليشمل النوعين: ما له حكم السفر وما ليس له؛ وذلك لاختصاص المسافر بأحكام قصر الصلاة الرباعية وجمع الظهرين والعشائين تقديما وتأخيرا لثبوته.


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>