للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وفي الفن: التمثيل في الأفلام والمسارح والمسلسلات الأصل فيه الإباحة؛ لأنها من المسائل المسكوت عنها، وما سكت عنه فقد نص الله عزّ وجل على أنها من العفو، ما لم يشتمل على محظور وَعَدّدَها.

* وفي الاتصالات: .. وتتكلم المرأة مع أجنبي بلا خضوع ولا ضحك ولا تطيل المكالمات إلا لضرورة أو لحاجة ماسة.

* ومسائل البورصة، وسوق الأسهم، والسندات، والتوكيلات والتحويلات، كل ذلك له قول فصل فيه، مشفوعاً بالدليل.

* حق المرأة في التعليم إلى أعلى المستويات للنصوص المتواترة في فضل العلم وأهله، وذم الجهل عامة، فيدخل فيه الذكر والأنثى للعموم.

منّ الله سبحانه وتعالى إذ انتهت الطبعة الأولى في زمن قياسي وانتشرت في عموم بلاد المسلمين، واعتمده الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مرجعاً معتبراً في مؤتمره الذي عقد في اسطنبول مؤخرا.

ولله الأمر من قبل ومن بعد، وفي ساعة صفاء ذهن وامتداد أفق آمل وأتمنى وكلي أمل أن يغدو هذا الكتاب يوماً وهو يشكل الجزء الثاني من كتاب فقه السنة للراحل السيد سابق -رحمه الله.

وبعد أن غدا الكتاب جاهزاً للطبع لا يسعني إلا أن أشكر المؤلف الشيخ الدكتور فضل بن عبدالله مراد على جهوده في خدمة العلم، والله أرجو أن يثيبه ويكتب أجره.

كما أثمن ما يقوم به مدير عام مجموعة الجيل الجديد محمد عبدالله الآنسي من عناية واهتمام ودعم للكتاب في وقت عزّ فيه من يضع ماله في كتاب.

والحمد لله رب العالمين ..

الرياض في ٢١ رمضان ١٤٣٦ هـ


(١) - الكتاب طبع بمجلدين بتحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع، نشرته مكتبة الإرشاد بصنعاء سنة ١٩٩٥ م.
(٢) - كتاب البيان في فقه المذهب الشافعي، طبع في «١٤» مجلد بعناية قاسم محمد النوري، الناشر دار المنهاج/ جدة، سنة ١٤٢٤ هـ.
(٣) - طبع في الجيل الجديد ناشرون - صنعاء، في «٥» مجلدات عام ٢٠٠٩ م، بتحقيق مجموعة من الباحثين.
(٤) - انظر المستصفى في علم الأصول ١/ ١٧٤.
(٥) - انظر كتابه «تنوير المؤمنات» صـ (٦٤).
(٦) - نسب خطأً هذا النص المدون في الطبعة الأولى للإمام الجصاص (المتوفى ٣٧٠ هـ).
(٧) - انظر: كتاب أحكام القرآن ١/ ٣٤.
(٨) - طبع في المكتب الإسلامي، بيروت في «١٢» مجلداً، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، والإمام المحدث عبدالرزاق بن همام الصنعاني المتوفى بصنعاء، وقبره في قرية حمراء العلب في الجنوب الشرقي من صنعاء بمسافة «٥» كم تقريباً، وقد زرت مسجده وقبره فيه.
(٩) - انظر: المصنف ٩/ ٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>