للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفرض توريد ما بيع به الإنتاج من النقد إلى خزينة المال العام؛ لعموم (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) (النساء: ٥٨).

والنقص منه ولو يسيرا من الغلول المحرم ومن كبائر الذنوب، وخيانة للأمانة (وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران: ١٦١)، «من كتمنا مخيطا فهو غلول» (١).

ويوثق بما لا إمكان معه للإخلال.

ولا يستقل بالنظر في صرفه فرد ولو حاكما، بل يوضع ضمن المال العام الذي يتولى صرفه والنظر فيه وإقراره أهل الشورى من نواب الشعب وجهات لا يمكن تواطؤهم على الغش؛ لعموم (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (الشورى: ٣٨).

وهذا من الأمر العام المؤثر في المصالح الكبرى للبلاد، فشمله النص بالأولوية.

وتوفيره للمواطنين بسعر مناسب لا بالسعر العالمي؛ لأنه يتعذر ويشق تحصيله على الناس حينئذ، والمشقات خاصة العامة واجبة الدفع.

والحفاظ على أنابيب النفط والغاز وشبكتها في عموم ما تمر به واجب شرعا؛ لأنه حفظ لمال مسلم، والعبث به أو إتلافه محرم؛ لعموم «إن أموالكم عليكم حرام» (٢).

وهذا مال الشعب؛ ولأنه لو كان مالا لشخص معين لحرم عليه إتلافه؛ لأنه عبث وإسراف، وهو محرم؛ فما كان للناس فهو أعم في الضرر وأعظم في الحرمة.

وتعمد الإضرار بالشبكة النفطية أو الغازية، أو الاعتداء عليها فساد في الأرض وقد يصل في بعض حالاته إلى الحرابة (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (المائدة: ٣٣).

وأما الثروة الصخرية ومشتقاتها: فما تبع ملكا خاصا فهو كذلك، وما كان للعامة اشتركوا فيه انتفاعا.


(١) - تقدم الحديث وتخريجه.
(٢) - تقدم الحديث وتخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>