للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيباح كل طيب حلال، ولا حد له لسعته، وخلافه محدود. فالطيب خلافه الخبيث (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ) (الأعراف: ١٥٧).

والخبائث كل ما ترتب عن تناوله الضرر على النفس من متلفات ومهلكات كالمآكل السامة.

وقد يثبت الاستخباث بإجماع الناس أو جمهورهم على عدم استساغته طعاما، وقد يكون عاما أو خاصا بشعب أو بلد.

أما اشتراط الحلال؛ فلاجتناب ما حرم بالنص أو كَسْبٍ بطرق محرمة.

فما حرم بالنص فهو كالدم والميتة والخنزير، وما ذبح للأصنام، أو أهل به لغير الله من الشياطين والمخلوقات.

أو لم يمت بالتذكية ذبحا، بل بثقل كالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع (١). ومن المشروب لا يحرم بالنص إلا ما أسكر وهو الخمر، وأشد منه المخدرات ومثله الحشيشة (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (المائدة: ٣). (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة: ٩٠).

وأما ما كسب بطرق محرمة كالسرقة، والغش، والقمار، والخداع، والغصب والنهب، أو بالدعارة، أو السحر، أو بيع المخدرات والخمور، أو الأجرة على قتل أو ظلم أو رشوة، فيحرم الكسب وأكله من هذه الطرق.


(١) - قولنا «لم يمت بالتذكية ذبحا .. الخ» الموقوذة هي المرمية بحجر، والمتردية هي التي وقعت من شاهق فماتت، والنطيحة ما نطحتها بهيمة فقتلتها ومثلها ما صدمت بنحو سيارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>