للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطريق الثالث للتملك هو: ما كان على سبيل التبرر والتبرع

وتشمل الوقف، والهبات، والهدايا، والوصايا، والنذور، والعارية، والمنح، والعطايا، والإغاثات، والإعانات، والكفالات، وحملات التبرع، والتسكين، والتمليك العقاري المجاني، وإكرام الضيف، والتعاون الجماعي من العاقلة على دية الخطأ.

وقاعدة هذا النوع من التملك بالاستقراء هي: أن ما كان لله محضا وهو الوقف والصدقات والنذور فيحرم المعاوضة عليها بما يفهم قصد المعاوضة، لا عرفا، ولا شرطا، ولا قرينة حال. (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا* وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا* إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا) (الإنسان: ٧ - ٩).

(وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى* الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى* وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى* إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى* وَلَسَوْفَ يَرْضَى) (الليل: ١٧ - ٢١).

فقصد وجه الله منصوص، وهو يدل على اعتباره وإلا كان لغوا، وهو محال.

والثاني: ما كان على سبيل مكارم الأخلاق، فالمعاوضة عليه محرمة، كإكرام الضيف، لأنه خروج عن مقصود الشرع في رعاية المكارم.

والثالث: ما كان على سبيل الإحسان الإنساني العام كالإغاثات في الكوارث والمنح ونحو ذلك. فيجوز مقابلتها بالإحسان في مثل حدوث ذلك الظرف، ويعاب تركه حينئذ.

والرابع: ما قصد به معاوضة يذم تاركها عرفا لا معاملة ربحية مقصودة.

وقد جرى فعله عند بعض العرب في الهدايا حيث قصد عوضها بأكثر منها أو مثلها (١).


(١) - أخرجه النسائي بسند حسن صحيح برقم ٣٧٥٩ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي». وأخرجه الحاكم برقم ٢٣٦٥ وقال على شرط مسلم وكذلك قال الذهبي. قلت: وهو كما قالا.

<<  <  ج: ص:  >  >>