(٢) - قولنا «إلا بمحرمها» لعموم النصوص في النهي، ولا يرخص في الخلوة في حال إلا حال الضرورة. وقد مثلها العلماء كالأسيرة أو الهاربة من بلاد الكفار أو الهاربة من مكان مخوف فلقيها أجنبي عدل فأوصلها محلها. انظر فتح الباري (٩/ ٣٣١) وشرح ابن بطال (٣/ ٨٠)، وعمدة القاري (٣/ ١٧) وحاشية السندي على البخاري (٣/ ٩٩). وشرح القاضي عياض على مسلم في (٤/ ٢٣٤). وفي شرح القرطبي على مسلم في باب «النهي عن المبيت عند غير ذات المحرم» وقد نقل العلماء الإجماع على أنه إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما أنه حرام باتفاق العلماء. قاله النووي في شرحه على مسلم في (٥/ ٤). وراجع ما قاله ابن عبدالبر في الاستذكار (٥/ ١١٣) و (٩/ ٣٥٥). (٣) - قولنا «أو دخول نساء ثقات معها»، قلت هذا تخريجا على مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، انظر «الفواكه الدواني» (٢/ ٤١٠) ومغني المحتاج (٣/ ١٣٣) ومطالب أولي النهى (٥/ ١٢). (٤) - وقولنا «ولا يجوز إلا لعلاج ضرر»: مثاله التخدير العام أو الموضعي ممنوع، إلا لعلاج ضرر بإجراء العملية الجراحية.