للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا حد للأوصاف؛ فإذا لم يأت صاحبها بعد سنة؛ فهو بالخيار: إما أن يستهلكها فإذا جاء صاحبها يوماً ضمنها له بالمثل، أو القيمة للنص (١)، وإما أن يحفظها أمانة.

وضالة الإبل لا تؤخذ للنص «معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء والشجر حتى يجدها ربها» (٢).

وضالة الغنم تلتقط، فهي «لك أو لأخيك أو للذئب» (٣)، ويجري فيها ما مر من الأحكام.

ولم ينص على ضالة البقر لأنها لا تضل عادة لقرب مراعيها بخلاف الإبل والغنم، فإن ضلت عُرِّفت.

واللقطة من المحقرات كالسوط ونحوه تعرف ثلاثة أيام، ثم يجري فيها الحفظ أو الاستمتاع والضمان للنص (٤).

ويجوز إنشاء مركز لحفظ اللقطة، والحرم في هذا وغيره سواء، ولا مانع من الإعلان عن الضوال في أي وسيلة إعلامية.


(١) - تقدم قبل قليل.
(٢) - تقدم قبل قليل.
(٣) - تقدم قبل قليل.
(٤) - تقدم قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>