وكذا كل دخل فرضته الدولة لطارئ نحو الضرائب.
وقولنا «ولا معاوضة من المواطن» خرج بها رسوم الخدمات التي تأخذها الدولة عن المواطنين مقابل الخدمات.
وغير هذا من دخول الدولة يعتبر فيئاً؛ لأن الله علل إجراء الحكم عليه بعدم الإيجاف بالخيل ولا الركاب، أي القتال.
وإنما زدنا في التعريف قولنا «ولا فرض» لاعتبار نصوص أخرى، وهي الزكاة، فإن مصرف الزكاة آخر (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة: ٦٠).
ويشتركان في أربعة مصارف: في سبيل الله، والفقراء، والمساكين، وابن السبيل.
وتختص الزكاة بزيادة مصرف العاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين.
ويختص الفيء بمصرف رسول الله وذوي القربى.
وينوب عن رسول الله خدمةُ سنته، وأما ذو القربى فهم من تحرم عليهم الزكاة من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وخمس الغنائم مصرفها مصرف الفيء، وهي ما كانت عن قتال (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الأنفال: ٤١).
فكل خيرات وثروات الدولة من غير الزكاة بلا إيجاف قتال هي من الفيء ولها حكمه، ولا يقال إن لفظ (مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) قيد؛ لأنه وصف طردي لا قيدي.
والنفط والغاز والذهب والثروات الخمس عشرة للدولة التي ذكرناها آنفا هي فيء ولها حكم الفيء.
وهي الثروة الجغرافية، والجوية، والبحرية، والمائية، والنابتة، والحيوانية، والمعدنية، والذهب، والفضة، والنفط، والغاز، وثروة الأحياء البحرية، والصخرية، والبرية، والزراعية.
ومصارف هذه الثروات الدولية هي كما في النص.