والنذور في الجملة تدخل في هذا النسق، فمن الواجبات هنا الإيفاء بالنذور في الطاعات فمن نذر أن يطعم أو يتصدق وجب عليه.
النسق السابع: هو الإغاثات في النوازل (فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ* فَكُّ رَقَبَةٍ* أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ* يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ* أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ) (البلد: ١١ - ١٦).
ودليل وجوبه أنه دفع ضرر فاحش عن آدمي؛ فوجب؛ لأن الشريعة فرضت دفعَ الضرر والمفاسد وجلب المصالح؛ ولأن حفظ الأنفس واجب ومن مقاصد الشريعة، وهذا خادم لها فوجب؛ لأنه وسيلة إلى فرض.
وَفُرِضَ الجهاد في سبيل الله بالمال في نصوص كثيرة، وهو من هذا الباب.
النسق الثامن: بذل الانتفاع بمنافعه، وهو في الماعون وجوباً.
والماعون كل ما يمكن إعارته بلا ضرر عليه.
ومنع الماعون محرم بالنص (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ* فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ* وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ* فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ* وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) (الماعون: ١ - ٧).
والعواري مضمونة عند تلفها ولا يلتفت إلى التفريط وعدمه؛ لأن الأصل الضمان.
ولا أعلم ما ينقل عنه، أو يفصل الحكم بالتفريط وعدمه.
النسق التاسع: الطعام.
ما لا بد منه للحياة الإنسانية بحيث لا يقوم الوجود الإنساني إلا به أقسام:
الأول: ما يتلف الإنسان بانعدامه فورا وهو الهواء.
الثاني: ما يتلف الإنسان بانعدامه سريعا وهو الماء.
الثالث: ما يتلف الإنسان بانعدامه على مهل وهو الطعام.
الرابع: ما لا بد منه للحياة الإنسانية كإنسان وهو الملبس والمسكن.
الخامس: ما لا بد منه لدفع الأضرار وهو قسمان: وقائي ودوائي.
السادس: ما لا بد منه للإنسان لإقامة التكليف الاستخلافي وهو الأمن.