للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أمكن جريان بعض الوكالة بلا إشهاد جاز؛ لأن الاشتراط متعلق بخدمة المقصود الشرعي من الوكالات، وهي إثبات كونه نائبا عن الأصيل يحق له ما يحق له في الأمر الموكل إليه.

وهي تجري في الأمور المالية كلها وفي عقد الزواج وفي المرافعات والحج وتوزيع الزكاة، لا في وضوء، ولا صلاة، ولا شهادة التوحيد، ولا وطء، فهذه لا تصح فيها النيابة والوكالة بحال.

أما الوكالة بالنيابة في منصب القاضي من القاضي فخاضع للنظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>