للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبد الله بن عمر (١) ذكر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولم يذكروا الإشارة في الصلاة.

أما الإشارة في الصلاة فثابتة في غير حديث وهي لا تبطل الصلاة، منها:

١ حديث ابن عمر:

روى نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي يرد عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده (٢).

وعن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر قال: دخل رسول الله مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه فدخلت عليه رجال من الأنصار يسلِّمون عليه ودخل معه صهيب فسألت صهيباً كيف كان رسول الله يصنع إذا سُلِّم عليه؟ قال: يشير بيده (٣).

٢ حديث جابر:

اشتكى رسول الله فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبر، فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا … (٤).

٣ حديث أنس بن مالك:


(١) ابن ماجه (١٠٣٦).
(٢) أبو داود (٩٣٧) والترمذي (٣٦٨) واللفظ له في باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، وابن الجارود (٢١٥).
(٣) النسائي (٣/ ٥) وابن ماجه (١٠١٧) والشافعي (١/ ١١٩) وأحمد (٢/ ١٠) وعبد الرزاق (٣٥٩٧) وابن خزيمة (٨٨٨) وابن حبان (٢٢٥٨) والحاكم (٣/ ١٢) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(٤) مسلم (٤١٣) وأبو داود (٦٠٦) والنسائي (٣/ ٩) وابن ماجه (١٢٤٠) وأحمد (٣/ ٣٣٤) وابن الجارود (٢١٧) في باب الأفعال الجائزة في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>