. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إذا عرفت هذا فنقول: الجواز دخول الفاء في خبر المبتدأ على مذهب البصريين غير المبرد شروط:
أحدها: أن يكون المبتدأ موصولا لا يراد به الخصوص أو نكرة عامة.
الثاني: أن تكون الصلة أو الصفة للموصول والموصوف المذكورين ظرفا أو جارّا ومجرورا أو فعلا.
الثالث: أن يكون الفعل الواقع صفة أو صلة غير مقرون بأداة شرط.
الرابع: أن يكون الفعل المذكور على هيئة لا تنافي أداة الشرط.
الخامس: أن يكون الخبر مستحقّا بالصلة أو الصفة، وقد يعبر بغير ذلك فيقال:
أن تكون الصلة أو الصفة متضمنة للشرط، ويكون الخبر متضمنا للجزاء، والمقصود من العبارة الأولى
والعبارة الثانية واحد، وهو أن تكون الصلة أو الصفة سببا والخبر مسببا عن الصلة أو الصفة.
ومن هذا الشرط الخامس يعلم أن من شرط الفعل الواقع صلة أو صفة أن يكون مستقبل المعنى.
واعلم أن هذه الشروط تؤخذ عن كلام المصنف:
أما الموصولية والموصوفية فقد صرح بهما، وقيد الموصوف بكونه عامّا، وأما الموصول فهو عام بالوضع.
وأما كون الصلة أو الصفة أحد الأمور الثلاثة فقد صرح به أيضا.
وأما كون الفعل غير مقرون بأداة شرط وكونه على هيئة لا تنافي أداة الشرط فمستفاد من قوله: صالح للشّرطية؛ لأنه إذا قرن بأداة شرط لا يكون صالحا للشرطية كما إذا كان على هيئة تنافي أداة الشرط.
وأما كون الخبر مستحقّا بالصلة أو الصفة فيستفاد من قوله: بعد مبتدأ واقع موقع من الشرطية أو ما أختها؛ لأن من وما الشرطيتين [١/ ٣٨٥] شأنهما ذلك مما وقع من الأسماء موقع شيء منهما فحكمه حكمه.
والموجب لالتزام هذه الشروط المذكورة تحقق شبه المبتدأ لاسم الشرط وشبه صلته أو صفته بفعل الشرط، وشبه الخبر لجواب الشرط. فإذا حصلت هذه الأشباه الثلاثة -