للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[بقية مسائل تقديم الخبر وجوبا]]

قال ابن مالك: (ويجب تقديم الخبر إن كان أداة استفهام، أو مضافا إليها، أو مصحّحا تقديمه الابتداء بالنّكرة، أو دالّا بالتقديم على ما لا يفهم بالتّأخير أو مسندا دون أمّا إلى أنّ وصلتها، أو إلى مقرون بإلّا لفظا أو معنى، أو إلى ملتبس بضمير ما التبس بالخبر، وتقديم المفسّر إن أمكن مصحّح خلافا للكوفيين إلا هشاما ووافق الكسائي في جواز نحو: زيدا أجله محرز لا في نحو: زيدا أجله أحرز).

ــ

٥٩٨ - بمسعاته هلك الفتى أو نجاته ... فنفسك صن عن غيّها تك ناجيا (١)

قال ناظر الجيش: هذا هو القسم الذي يجب فيه ترك الأصل، وهو تقديم الخبر، وذكر أنه واجب في ثماني صور:

الأولى والثانية:

إذا كان الخبر أداة استفهام أو مضافا إليها. نحو أين زيد وصبيحة أي يوم سفرك، وذلك لأن الاستفهام، له صدر الكلام كما تقدم.

الثالثة:

إذا كان تقديم الخبر يصحح الابتداء بالنكرة، وقد تقدم أن من مصححات الابتداء بنكرة أن يخبر عنها بظرف مقدم مختص نحو: عندك رجل. وإنما كان تقديمه مصححا؛ لأن تأخيره يوهم كونه نعتا وتقديمه يؤمن من ذلك، وكذا النكرة المخبر عنها بجار ومجرور مختص نحو لك مال، أو بجملة متضمنة لما تحصل به الفائدة نحو: قصدك غلامه رجل؛ فلولا الكاف من قصدك لم يفد الإخبار بالجملة، كما أنه لولا اختصاص الظرف والمجرور (٢) لم يفد الإخبار بهما وإلى الظرف المختص واللاحق -


(١) البيت من بحر الطويل، وهو في النصح والإرشاد، ولم يسم قائله.
وشاهده: تقديم الخبر المشتمل على ضمير يعود على المبتدأ وهذا التقدم جائز، وفيه عود الضمير على متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة.
والبيت في شرح التسهيل (١/ ٣٠٠). والتذييل والتكميل. وليس في معجم الشواهد.
(٢) اختصاص الظرف والمجرور معناه إضافتهما إلى ما يصح أن يكون مبتدأ وهو المعرفة، فيصح في الدار رجل؛ لأنه يجوز الدار فيها رجل، ويصح عند محمد مال، لأنه يجوز محمد عنده مال، أما إذا كانا غير ذلك كما إذا قيل: في دار رجل: وعند رجل مال، فلا يجوز هذا الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>