للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[بعض مسائل تقديم الخبر]]

قال ابن مالك: (والأصل تأخير الخبر، ويجوز تقديمه إن لم يوهم ابتدائيّة الخبر أو فاعلية المبتدأ أو يقرن بالفاء أو بإلّا لفظا أو معنى في الاختيار، أو يكن لمقرون بلام الابتداء [١/ ٣٣٣] أو لضمير الشّأن أو شبهه، أو لأداة استفهام أو شرط أو مضاف إلى إحداهما).

ــ

فقال: ملء عين مبتدأ وحبيبها خبر وجاز ذلك لمعناه (١).

قال ابن عمرون: «معناه يبنى عليه قاعدة صديقي زيد وزيد صديقي، من أن الخبر يكون أعمّ من المبتدأ أو مساويا له وإذا جعل حبيبها الخبر لا يكون ملء العين أعمّ من الحبيب لاستحالة كون المبتدأ أعمّ من الخبر». انتهى (٢).

وسيأتي الكلام على مسألة صديقي زيد وعكسها.

قال ناظر الجيش: الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وإنما كان كذلك لأنه قد تقدم الإعلام بأن المبتدأ عامل في

الخبر، وإذا كان كذلك فحقه أن يتقدم كما تتقدم سائر العوامل على معمولاتها لا سيما عامل لا يتصرف، ومقتضى ذلك التزام تأخير الخبر، لكن أجيز تقديمه لشبهه بالفعل في كونه مسندا، ولشبه المبتدأ بالفاعل في كونه مسندا إليه، وبمقتضى هذا الأصل جاز: في داره زيد. وامتنع: صاحبها في الدار كما سيأتي (٣).

وقد يجب التزام الأصل، وقد يجب تركه، وقد لا يجب واحد منهما، فالأقسام ثلاثة. وقد أشار المصنف إلى الأول، وهو التزام الأصل بقوله: ويجوز تقديمه إن لم يوهم ابتدائية الخبر إلى قوله: أو مضاف إلى إحداهما، فذكر أنه يجب تأخير الخبر في صور (٤): -


- البيت، وأن المبتدأ هو ما ذكر أولا وإن كان نكرة، والخبر هو ما ذكر ثانيا وإن كان معرفة.
البيت في شرح التسهيل (١/ ٣٠٢) والتذييل والتكميل (٣/ ٣٥١) ومعجم الشواهد (ص ٤٥).
(١) انظر في تحقيق رأي ابن جني حاشية يس على التصريح (١/ ١٧٦).
(٢) انظر في تحقيق رأي ابن عمرون حاشية يس على التصريح (١/ ١٧٦).
(٣) علة جواز الصورة الأولى: أن الضمير فيها وإن عاد على متأخر في اللفظ - وهو لا يجوز - إلا أنه متقدم في الرتبة لأنه مبتدأ ورتبة المبتدأ التقديم وعلة امتناع الثانية أن الضمير فيها عاد على متأخر في اللفظ والرتبة وهذا لا يجوز.
(٤) شرح التسهيل (١/ ٩٦ - ٩٩) وقد نقل الشارح بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>