للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[حكم الأعداد من التعريف وغيره والصرف وغيره]]

قال ابن مالك: (وكذا بعض الأعداد المطلقة).

ــ

قال أبو الحسن بن الضائع (١): «ما قاله أبو سعيد مختلّ. والصحيح في النظر قول سيبويه، وذلك أن أربع وضع على أن يكون اسما ليس بصفة فعرض فيه الوصف، فلم يعتد به؛ وأفعل هذا لم يستقر في كلامهم لا اسما ولا صفة، فينبغي أن يراعى فيه حكمه الحاضر له، وقد وجدنا العرب تحكم للكناية بحكم المكني عنه، ألا تراهم يمنعون صرف فلانة وليس في الحقيقة باسم علم لما كان كناية عن علم. وكذلك يحذفون التنوين في قولهم: فلان ابن فلان، إلى غير ذلك من الأحكام. وهكذا أفعل في قولنا: رجل أفعل ليس في الحقيقة بصفة، بل هو كناية عن صفة فينبغي أن يحكم له بحكم ما كني به عنه فيمنع.

فإن قيل: قد تكون الصفة على هذا الوزن مصروفة كأرمل.

قلت: علة صرف أرمل معدومة في أفعل هذا، ومع ذلك فإن الأكثر في أفعل الوصف ألّا ينصرف؛ لأن ما جاء دون شرطي منع صرفه، وهما ألّا يدخله تاء التأنيث، ولا يكون اسما في الأصل - قليل جدّا.

فإن قيل: فأفعل أيضا في قولنا: كلّ أفعل صفة لا ينصرف - كناية عن صفة. قلت:

بل هو اسم مثل به الوصف ولم يجر في اللفظ صفة على موصوف فيمنع ولا فيه معنى وصف، فيراعى وإن لم يجر صفة فصحّ مذهب سيبويه». انتهى كلام ابن الضائع (٢).

قال ناظر الجيش: المراد بالأعداد المطلقة المدلول بها على مجرد العدد دون تقييد بمعدود، كقولهم: ستة ضعف ثلاثة وأربعة نصف ثمانية، فهذه الأشياء قد حكم بعلميتها ومنع صرفها للتعريف والتأنيث، وهي جديرة بذلك؛ لأن كلّا منها يدل على حقيقة معينة دلالة مانعة من الشركة متضمنة بالإشارة إلى ما ارتسم في الذهن معها؛ ولو عومل بهذه المعاملة كل عدد مطلق لصح. ولو عومل بذلك [١/ ٢١٠]-


(١) هو علي بن محمد بن يوسف الكتابي الإشبيلي، سبقت ترجمته.
(٢) انظر نص ابن الضائع في التذييل والتكميل: (٢/ ٣٣٠، ٣٣١)، وقد بحثت عن كلامه هذا في شرحه الكبير لجمل الزجاجي، فلم أجده. انظر الشرح مخطوطا في ثلاثة مجلدات بدار الكتب المصرية، تحت رقم (١٩ نحو مخطوطات) وفي اثنين كبيرين تحت رقم ٢٠، وقد ضاع من الشرح الكثير من النسختين كما هو واضح فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>