للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[أحكام العلم ذي الغلبة]]

قال ابن مالك: (ويلزم ذا الغلبة باقيا على حاله ما عرّف به قبل، دائما إن كان مضافا، وغالبا إن كان ذا أداة).

قال ناظر الجيش: تقدم أن العلم نوعان: معلق وذو غلبة، وقصد المصنف الآن الإشارة إلى حكم مختص بالنوع

الثاني دون الأول.

وذلك أن العلم بالغلبة قبل التحاقه بالأعلام معرفة إما بالإضافة أو بالأداة؛ فأراد أن يبين حكمه بعد صيرورته علما وهو أن ما عرف به قبل العلمية من هذين الأمرين لازم عليه بعد علميته، أي لا ينفك المضاف عن إضافته، ولا ذو الأداة عن أداته؛ إلا إن عرض لذي الأداة في الاستعمال ما يوجب نزع الأداة منه؛ فإنها تنزع لذلك الموجب.

أما إذا لم يعرض [١/ ١٩٥] ما يوجب، فلا تنزع إلا قليلا نادرا.

وهذا الذي أشرت إليه هو معنى قوله في الألفية (١):

وقد يصير علما بالغلبة ... مضافا أو مصحوب أل كالعقبة

وحذف أل ذي إن تناد أو تضف ... أوجب وفي غيرهما قد تنحذف

ففهم منه أن الموجب لحذف الأداة من ذي الأداة شيئان: إما النداء، وإما الإضافة.

وأما إذا انتفيا فلا تحذف الأداة إلّا نادرا.

إذا عرف هذا فقول المصنف: ويلزم ذا الغلبة ما عرّف به قبل، دائما إن كان مضافا وغالبا إن كان ذا أداة: إشارة منه إلى أن ما كان معرفة قبل العلمية بالإضافة، ثم صار علما بالغلبة لا تفارقه الإضافة بحال، وإن ما كان معرفة بالأداة تلزم فيه الأداة بعد العلمية أيضا؛ إلا أن الأداة قد تفارقه؛ ولذلك قيد اللزوم عند ذكر الأداة بقوله:

غالبا. ثم إن المصنف استغنى عما أشار إليه في الألفية من حذف الأداة بموجب وهو النداء وبالإضافة بقوله: باقيا على حاله.

لأنه إنما يضاف إذا نكر، ومع التنكير لا يكون باقيا على حاله، وهو إنما تلزمه الأداة إذا كان باقيا على حاله.

وأما إذا نودي فقال المصنف: «إنّ حاله يتغيّر بقصد النّداء فيعرى من الأداة». -


(١) انظر باب المعرف بالأداة في الألفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>