للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الأوجه الجائزة في المضاف إلى المثنى]]

قال ابن مالك: (ويختار في المضافين لفظا أو معنى إلى متضمّنيهما لفظ الإفراد على لفظ التّثنية ولفظ الجمع على لفظ الإفراد، فإن فرّق متضمّناهما اختير الإفراد، وربّما جمع المنفصلان إن أمن اللّبس، ويقاس عليه وفاقا للفرّاء.

ومطابقة ما لهذا الجمع لمعناه أو لفظه جائزة).

ــ

وقد علمت أن المصنف لم يصرح بقياس ولا غيره؛ بل قوله (١): مقتضى الدّليل ألّا يثنّى ... مشعر بعدم القياس فيه (٢).

قال ناظر الجيش: المراد من هذا الكلام: أنه إذا أضيف جزآن إلى ما يتضمنهما من مثنى المعنى وإن لم يكن مثنى اللفظ، فإنه يجوز في لفظ المضافين المذكورين ثلاثة أوجه: الجمع، والإفراد، والتثنية. وسواء كانت الإضافة صريحة أو غير صريحة.

فقوله: في المضافين لفظا إشارة إلى الصريحة؛ ومثال ذلك قوله تعالى: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما (٣). وقوله: أو معنى إشارة إلى غير الصريحة، كقول الشاعر:

١٥٥ - رأيت ابني البكريّ في حومة الوغى ... كفاغري الأفواه عند عرين (٤)

-


(١) أي في أول شرحه لهذا الأمر ونصه: مقتضى الدليل ألا يثنى ما دل على جمع؛ لأن الجمع يتضمن التثنية ... إلخ. انظر الشرح في الصفحة السابقة من هذا التحقيق.
(٢) الحق هو ما قاله وما فهمه ناظر الجيش من كلام ابن مالك وملخصه: أن المثنى والمجموع على حده لا يثنيان؛ وأما جمع التكسير (غير صيغتي مفاعل ومفاعيل) وأسماء الجمع والجنس فإنه يجوز تثنية هذه الثلاثة ندورا وفي ضرورة الكلام كما سمع في القرآن والحديث والشعر السابق.
قال ابن يعيش: شرح المفصل (٤/ ١٥٣).
«القياس يأبى تثنية الجمع؛ وذلك أن الغرض من الجمع الدّلالة على الكثرة والتثنية تدل على القلة؛ فهما معنيان متدافعان، ولا يجوز اجتماعهما في كلمة واحدة؛ وقد جاء شيء من ذلك عنهم على تأويل الإفراد، قالوا: إبلان وغنمان وجمالان ذهبوا بذلك إلى القطيع الواحد وضموا إليه مثله فثنّوه».
(٣) سورة التحريم: ٤.
(٤) البيت من بحر الطويل غير منسوب في مراجعه، وهو في المدح وهو غاية في التشبيه والوصف الحسن، حيث يصف الشاعر ممدوحيه في الحرب كأنهما أسدان مفترسان يدافعان عن عرينهما.
اللغة: حومة الوغى: شدة الحرب. كفاغري الأفواه: يقال: فغر فوه انفتح وفغرته فتحته يتعدى ولا يتعدى (المصباح المنير: ٢/ ٧٣٤). عرين: عرين الأسد بيته. والشاهد فيه واضح من الشرح. وانظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص ٤٠٠). وفي شرح التسهيل (١/ ١٠٦). والتذييل والتكميل (٢/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>