(٢) أوضح الشيخ يس هذه المسألة في حاشيته على التصريح (١/ ٢٥٣) فقال: قال الدنوشري: إذا توسطت هذه الأفعال بين المفعولين ففي هذه الحالة أنت بالخيار في الإعمال والإلغاء، فإن تقدم على الاسم المتقدم لام الابتداء تعين الإلغاء، نحو: لزيد ظننت قائم، وإن كان الفعل منفيّا تعين الإعمال نحو: زيدا لم أظن قائما. اه. وينظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (١/ ١٥٢). «وذكر السيوطي في الهمع (١/ ١٥٣) أن جواز الإلغاء إذا تأخر الفعل عن المفعولين أو توسط بينهما هو مذهب الجمهور وأن الوجوب هو مذهب الأخفش واختيار ابن أبي الربيع، يقول: وإنما يجوز إذا تأخر الفعل عن المفعولين نحو زيد قائم ظننت أو توسط بينهما نحو: زيد ظننت قائم لضعفها حينئذ بتقدم المعمول كما هو شأن العامل إذا تأخر، والجمهور أنه على سبيل التخيير لا اللزوم، فلك الإلغاء والإعمال، وذهب الأخفش إلى أنه على سبيل اللزوم واختاره عليه ابن أبي الربيع. اه.