قال ابن مالك: فصل (يفرّق نعت غير الواحد بالعطف إذا اختلف ويجمع إذا اتّفق، ويغلّب التّذكير والعقل عند الشّمول وجوبا، وعند التّفصيل اختيارا، وإن تعدّد العامل واتّحد عمله ومعناه ولفظه أو جنسه جاز الإتباع مطلقا، خلافا لمن خصّص ذلك بنعت فاعلي فعلين وخبري مبتدأين، فإن عدم الاتّحاد وجب القطع بالرّفع على إضمار مبتدأ، أو بالنّصب على إضمار فعل لائق ممنوع الإظهار في غير تخصيص بوجهيه في نعت غير مؤكّد ولا ملتزم ولا جار على مشار به، وإن كان لنكرة فيشترط تأخّره عن آخر وإن كثرت نعوت معلوم أو منزل منزلته أتبعت أو قطعت أو أتبع بعض دون بعض وقدّم المتبع).
قال ناظر الجيش: اشتمل هذا الكلام على أمرين:
أحدهما: الإشارة إلى حكم النعوت بالنسبة إلى التفريق والجمع إذا كانت لغير واحد.
ثانيهما: الإشارة إلى ما يجوز فيه القطع من النعوت وما يجب فيه ذلك وما يمتنع.
أما الأمر الأول: فإن التفريق يجب عند الاختلاف، والجمع يجب عند الاتفاق فالتفريق نحو: مررت برجلين كريم وبخيل، ورغبت في الزيدين القريشي والتميمي، وأنشد المصنف:
ويغلب التذكير والعقل وجوبا عند الشمول فيقال في تغليب التذكير: مررت بزيد وهند الصالحين وبزيد والهندين الصالحين، ويقال في تغليب العقل: اشتريت عبدين وفرسين مختارين ويغلبان اختيارا أي في الاختيار عند التفصيل فتقول في تغليب التذكير: قاصد رجل وامرأة مررت باثنين صالح وصالح، وباثنين صالح وصالحة، -