للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[من أحكام البدل وحكم اجتماع التوابع]]

قال ابن مالك: (فصل: المشتمل في بدل الاشتمال هو الأوّل، خلافا لمن جعله الثّاني أو العامل، والكثير كون البدل معتمدا عليه، وقد يكون في حكم الملغى، وقد يستغنى في الصّلة بالبدل عن لفظ المبدل منه، ويقرن البدل بهمزة الاستفهام إن تضمّن متبوعه معناها.

وقد تبدل جملة من مفرد، ويبدل فعل من فعل موافق في المعنى مع زيادة بيان. وما فصّل به مذكور وكان وافيا ففيه البدل والقطع، وإن كان غير واف تعيّن قطعه إن لم ينو معطوف محذوف. ويبدأ عند اجتماع التّوابع بالنّعت، ثمّ بعطف البيان، ثمّ بالتّوكيد، ثمّ بالبدل، ثمّ بالنّسق).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (١): مذهب الفارسي كون المشتمل هو الأول ومذهب غيره أنه التابع، وظاهر قول المبرد أنه العامل (٢) ومذهب الفارسي هو الصحيح؛ لأن الثاني والثالث لا يطردان؛ لأن من البدل الاشتمال: أعجبني زيد كلامه وفصاحته، وكرهت عمرا ضجره، وساءني خالد فقره وعرجه، والثاني في هذا وأمثاله غير مشتمل على الأول فلم يطرد كون الثاني مشتملا، وأما عدم اطراد الثالث فظاهر؛ لأن من جملة بدل الاشتمال قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ (٣) والعامل فيه ليس مشتملا على المتبوع والتابع، والكثير كون البدل معتمدا عليه بما تدعو الحاجة إليه من خبر وغيره كقولك: إن الجارية هندا حسنها فاتن، وإن زيدا نجابته بيّنة، وكقول الشاعر:

٣٢١٩ - وما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنّه بنيان قوم تهدّما (٤)

وقل الاعتماد على المبدل منه وجعل البدل في حكم الملغي كقول الشاعر: -


(١) شرح التسهيل (٣/ ٣٣٨).
(٢) ينظر المقتضب (٤/ ٢١١، ٢٩٥، ٣٩٩).
(٣) سورة البقرة: ٢١٧.
(٤) من الطويل لعبدة بن الطيب - الحلل (٤٣)، وشرح الحماسة للمرزوقي (٢/ ٧٩١، ٧٩٢)، والكتاب (١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>