للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[حكم تقديم معمول الشرط أو الجواب عليهما]]

قال ابن مالك: (ويجوز نحو: إن تفعل زيد وفاقا لسيبويه، ونحو:

إن تنطلق خيرا تصب خلافا للفرّاء).

ــ

٤٠٢٨ - وكلّ امرئ بغى على النّاس ظالما ... تصبه على رغم عواقب ما صنع (١)

وقال الآخر:

٤٠٢٩ - وإنّ امرأ لا يرتجى الخير عنده ... يكن هيّنا ثقلا على من يصاحبه (٢)

قال (٣): وهذا كله ضرورة، ونظير هذا التشبيه دخول «الفاء» في الخير تشبيها بجواب الشرط نحو:

كلّ رجل يأتني فله درهم، والذي يأتني فله درهم، إلا أن هذا جائز في الكلام وذلك لم يسمع إلا في الشعر. انتهى.

ولا يخفى أن بين الشبيهين في البابين فرقا، لأن «الفاء» إنما دخلت في الخير لشبه المبتدأ باسم الشرط وشبه الخبر بالجواب كما عرف ذلك في موضعه، ولهذا اشترطوا فيه أن يكون الخير مستحقا بالصلة أو الصفة.

قال ناظر الجيش: قال الإمام بدر الدين (٤): ويجوز في الشرط بـ «إن» تقديم معموله عليه وحده باتفاق، وأجاز سيبويه (٥) والكسائي (٦) نحو: إن طعامنا تأكل نكرمك، وفي الجزاء المجزوم بـ «إن» تقديم معموله عليه نحو: إن تكرمنا طعامك نأكل، وإن تنطلق خيرا تصب كما جاز مثله في الشرط، وأنشد الكسائي (٧): -


(١) هذا البيت من الطويل وهو لقائل في قوله «تصبه» فإنه مسبب عن نكرة موصوفة هي قوله «امرئ» الموصوف بجملة «يبغي على الناس»
وقد جزم تشبيها له بجواب الشرط.
(٢) هذا البيت من الطويل وهو لأبي الأسود الدؤلي ملحقات ديوانه (ص ٢٢٩) والشاهد في قوله «يكن»، حيث جزم تشبيها له بجواب الشرط لأنه مسبب عن نكرة موصوفة هي قوله «امرأة» الموصوفة بجملة «لا يرتجى الخير عنده».
(٣) أي: الشيخ أبو حيان.
(٤) انظر شرح التسهيل لبدر الدين (٤/ ٨٤).
(٥) انظر الكتاب (٣/ ١١٣، ١١٤).
(٦) انظر معاني الفراء (١/ ٤٢٢)، والإنصاف (ص ٦٢١).
(٧) انظر معاني الفراء (١/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>