(٢) انظر التذييل (٦/ ٤٤٩). (٣) في قوله: أجمعوا على جواز صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة نظر؛ لأن الإجماع على صرف ما لا ينصرف في الضرورة فقط انظر الإنصاف (ص ٤٩٣) مسألة «٧٠» أما الصرف للتناسب فليس هناك إجماع عليه مع جوازه لثبوت وروده في كتاب الله؛ ولذلك قال الشيخ أبو حيان في التذييل (٦/ ٤٥٠) وأكثر النحويين لا يذكرون أن ما لا ينصرف قد يصرف للتناسب، والفرق بين التناسب والضرورة: أن التناسب جائز والضرورة واجبة. انظر شرح الألفية للأبناسي (٢/ ٢٥٤). (٤) انظر في هذه القراءة الكشف (٢/ ٣٥٢) وحجة القراءات لابن زنجلة (ص ٧٣٨) والحجة لابن خالويه (ص ٣٥٨: ٣٥٩). (٥) من قوله تعالى: إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالًا وَسَعِيراً من الآية ٤ من سورة الإنسان. (٦) من قوله تعالى: كانَتْ قَوارِيرَا قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً من الآية ١٥ والآية ١٦ من سورة الإنسان. انظر في هذه القراءة مختصر شواذ القرآن لابن خالويه (ص ١٦٢) والإتحاف (ص ٤٢٩)، والبحر المحيط (٨/ ٣٤٢). (٧) الأعمش: سليمان بن مهران، تابعي أخذ القراءة عن إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وروى عنه حمزة، وابن أبي ليلى، توفي سنة (١٤٨ هـ). انظر ترجمته في طبقات القراء (١/ ٣١٥).