للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[أسباب صرف ما لا ينصرف وحكم منع المصروف]]

قال ابن مالك: (فصل: يصرف ما لا ينصرف للتّناسب أو للضّرورة، وإن كان أفعل تفضيل خلافا لمن استثناه ويمنع صرف المنصرف اضطرارا خلافا لأكثر البصريين، لا اختيارا خلافا لقوم، وزعم قوم أنّ صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة، والأعرف قصر ذلك على نحو سلاسل وقوارير).

ــ

بها، فهذه يكمل فيها بالتصغير سبب المنع (١).

والثاني: هو الذي مثل له في الشرح أيضا بنحو: هند؛ لأن في هذا الاسم مكبرا وجهين: وإذا صغر وجبت التاء فتحتم المنع من الصرف حينئذ (٢).

قال ناظر الجيش: من المعلوم أن الصرف هو الأصل في الأسماء، ولا شك أن ما كان فيه رجوع إلى الأصل أقرب وأولى مما يكون فيه خروج عن الأصل، فلذلك أجمعوا على جواز صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة (٣)، واختلفوا في منع المنصرف للضرورة كما سيذكر ذلك.

فأما الصرف للتناسب فيكفي وإثباته وروده في كتاب الله تعالى، فمن ذلك قراءة (٤) نافع والكسائي سلاسل (٥) وقواريرا (٦)، ومنه قراءة الأعمش (٧) -


(١) فمنعت الصرف للعلمية ووزن الفعل لأنها بعد التصغير صارت على وزن مضارع بيطر.
(٢) انظر التذييل (٦/ ٤٤٩).
(٣) في قوله: أجمعوا على جواز صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة نظر؛ لأن الإجماع على صرف ما لا ينصرف في الضرورة فقط انظر الإنصاف (ص ٤٩٣) مسألة «٧٠» أما الصرف للتناسب فليس هناك إجماع عليه مع جوازه لثبوت وروده في كتاب الله؛ ولذلك قال الشيخ أبو حيان في التذييل (٦/ ٤٥٠) وأكثر النحويين لا يذكرون أن ما لا ينصرف قد يصرف للتناسب، والفرق بين التناسب والضرورة: أن التناسب جائز والضرورة واجبة. انظر شرح الألفية للأبناسي (٢/ ٢٥٤).
(٤) انظر في هذه القراءة الكشف (٢/ ٣٥٢) وحجة القراءات لابن زنجلة (ص ٧٣٨) والحجة لابن خالويه (ص ٣٥٨: ٣٥٩).
(٥) من قوله تعالى: إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالًا وَسَعِيراً من الآية ٤ من سورة الإنسان.
(٦) من قوله تعالى: كانَتْ قَوارِيرَا قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً من الآية ١٥ والآية ١٦ من سورة الإنسان. انظر في هذه القراءة مختصر شواذ القرآن لابن خالويه (ص ١٦٢) والإتحاف (ص ٤٢٩)، والبحر المحيط (٨/ ٣٤٢).
(٧) الأعمش: سليمان بن مهران، تابعي أخذ القراءة عن إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وروى عنه حمزة، وابن أبي ليلى، توفي سنة (١٤٨ هـ).
انظر ترجمته في طبقات القراء (١/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>