[[ما يمتنع صرفه معرفة ونكرة وما يمتنع صرفه معرفة فقط]]
قال ابن مالك:(فصل ما منع صرفه دون علميّة منع معها وبعدها أيضا إن لم يكن «أفعل تفضيل» مجرّدا من «من»
خلافا للأخفش في [معدول العدد وفي] مركّب تركيب «حضر موت» مختوم بمثل «مفاعل أو مفاعيل» أو بذي ألف التّأنيث، وله في أحد قوليه، وللمبرّد في نحو:
«هوازن» و «شراحيل» و «أحمر»، وما لم يمنع إلّا مع العلميّة صرف منكّرا بإجماع).
ــ
إلى هود صلّى الله عليه وسلّم ليس كإضافتها في اللفظ فنبه بما ذكره أن الحكم فيهما واحد.
قال ناظر الجيش: قد تقدمت الإشارة إلى أن ما لا ينصرف ضربان: ضرب لا ينصرف في تنكير ولا تعريف، وضرب لا ينصرف في تعريف وينصرف في تنكير.
أما ما لا ينصرف في الحالين فخمسة أقسام وهي: ما أنث بالألف كـ «سكرى» و «حمراء»، والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كـ «مساجد» و «قناديل»، والاسم الذي هو صفة إما مع العدل، أو مع الألف والنون الزائدتين، أو مع وزن الفعل كـ «مثنى» و «أخر» وك «سكران» و «ريّان» وك «أحمر» و «أصفر» فهذه تمنع الصرف منكرات، وكذا إذا سمي بها فصارت أعلاما؛ لأن قسمين منها وهما المؤنث بالألف والجمع، كل منهما ذو علة مستقلة بالمنع، فلا فرق فيه بين النكرة والمعرفة، وأما ثلاثة الأقسام الباقية، فلأن العلمية خلفت فيها الوصف، فاستحق منه الصرف لوجود العلتين.
وأما ما لا ينصرف في التنكير فسبعة أقسام وهي:
ما انضم إلى العلمية فيه تأنيث بغير الألف كـ «طلحة» و «زينب»، أو تركيب كـ «معدى كرب»، أو عجمة كـ «إبراهيم»، أو ألف إلحاق كـ «علقى»، أو عدل كـ «عمر» أو زيادة ألف ونون كـ «عمران»، أو وزن فعل كـ «يزيد» و «تغلب»، فهذه إذا نكرت صرفت، وذلك أن ما كان منها شرط منع صرفه العلمية كالذي فيه تأنيث بغير الألف، أو تركيب، أو عجمة، أو ألف إلحاق مقصورة، فظاهر صرفه إذا نكر لزوال شرط المنع منه وهو العلمية، وما -