للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[اقتران خبر هذه الأفعال بإلا وأحكام ذلك]]

قال ابن مالك: (فصل - يقترن بإلّا الخبر المنفيّ إن قصد إيجابه وكان قابلا ولا يفعل ذلك بخبر برح وأخواتها؛ لأنّ نفيها إيجاب وما ورد منه بإلا مؤوّل).

ــ

أخوه، أو لم يعرف أن له أخا أصلا. وإن عرف أن له أخا في الجملة وأردت أن تعينه عنده قلت: أخوك زيد. وأما إذا لم تعرف أن له أخا أصلا فلا يقال ذلك لامتناع الحكم بالتعيين على من لم يعرفه المخاطب أصلا فظهر الفرق بين قولنا: زيد أخوك، وقولنا: أخوك زيد (١).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (٢): «يتناول الخبر المنفي خبر ليس وما قبلها من أفعال هذا الباب إذا تلت نفيا، ويتناول أيضا ثاني مفعولي ظن وأخواتها إذا تلت نفيا أيضا فإن قصد إمضاء النفي جيء بالخبر مجردا من إلا نحو: ليس زيد قائما وما كان منطلقا وما علمته عاجزا وإن قصد الإيجاب قرن بإلا (٣) نحو: ليس زيد إلا قائما -


(١) انظر مفتاح العلوم للسكاكي (ص ٩٢) وقد أشار إلى ذلك في بحث ممتع جاء فيه: «إذا قلت:
أخوك زيد قلته لمن يعتقد أخا لنفسه لكن لا يعرفه على التعيين فيتصوره طالبا منك الحكم على أخيه بالتعيين.
وإذا قلت: زيد أخوك قلته لمن يعلم زيدا وهو كالطالب أن يعرف حكما له وأنه يعتقد أن له أخا لكن لا يعلمه على التعيين.
وإذا قلت: زيد المنطلق قلته لمن يطلب أن يعرف حكما لزيد إما باعتبار تعريف العهد إن كان المنطلق عنده معهودا وإما باعتبار تعريف الحقيقة واستغراقها.
وإذا قلت: المنطلق زيد قلته للمتشخص في ذهنه المنطلق بأحد الاعتبارين وهو طالب لتعيينه في الخارج.
ثم قال: وإذا تأملت ما تلوته عليك وقفت عند معنى قول النحويين رحمهم الله تعالى: لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا كانا معرفتين بل أيهما قدمت فهو المبتدأ وما قد يسبق إلى بعض الخواطر من أن المنطلق دالّ على معنى نسبي فهو في نفسه متعين للخبرية وإن زيدا دال على الذات فهو يتعين للمبتدئية تقدم أو تأخر فلا معرج عليه فإن المنطلق لا يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق. وإنه بهذا المعنى لا يجب كونه خبرا وإن زيدا لا يقع خبرا إلا بمعنى صاحب اسم زيد ويكون المراد من قولنا المنطلق زيد:
الشخص الذي له الانطلاق صاحب اسم زيد.
وأما ما قد يقع من نحو قول القائل (من الطويل): لعاب الأفاعي القاتلات لعابه ... إلخ.
مما لا يستقيم معناه إلا بالتقديم والتأخير فحقه الحمل على القلب، انظر مفتاح العلوم للسكاكي (ص ٩٢، ٩٣).
(٢) انظر: شرح التسهيل (١/ ٣٥٧).
(٣) في شرح التسهيل: وإن قصد إيجاب قرن بإلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>