للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في إلغائها محذور وإنما أجازه بالنسبة إلى المسند والمسند إليه وهما غير مؤثرين بأعلم كما هما غير مؤثرين بعلم، فلا يمتنع إلغاء أعلم عنهما كما لم يمتنع إلغاء (١) علم.

والجواب عن الثاني أن يقال: إلحاق أرى بأظن لأنه بمعناه ليس بأولى من إلحاق أعلمت بعلمت بل الأمر بالعكس لأن مفهوم علم مستفاد من أعلمت كاستفادة مفهوم «أظن» من أرى فالمناسبتان مستويتان. وبين علمت وأعلمت مناسبتان أخريان وهما: رجوعهما إلى مادة واحدة، واستواؤهما في التصرف بخلاف «أرى» و «أظن» فإنهما مختلفتان في المادة والتصرف. أما التخالف في المادة فظاهر وأما في التصرف فلأن أرى لم يستعمل له ماض. فقد بان أن مناسبة أرى لأظن أضعف من مناسبة أعلمت لعلمت و «أرى» قد جرت مجرى «أظن»؛ فإذا جرت أعلمت مجرى علمت كان ذلك أحق وأولى فقد ظهر أن المحقق من أجاز الإلغاء والتعليق في هذا الباب لا من صنعه (٢)، والله تعالى أعلم.

[٢/ ٢٢٢] والصحيح: أن «أعلم» وأخواتها مما بني للمفعول مساو لظن وأخواتها (٣) لعدم الفائدة جائز في أعلم وأخواتها لحصول الفائدة. هذا كلام المصنف في شرح هذا الفصل (٤) وهو كلام شاف واف بالمقصود لله الحمد، ثم لا بد ذكر أمور:

منها: أن الشيخ نبه على أن الأحسن في قول المصنف: فينصبان ثلاثة مفاعيل - أن يضبط ثلاثة بالتنوين لأن مفاعيل صفة ولا يضاف العدد إلى الصفة إلا في الشعر أو في قليل من الكلام بل تتبع الصفة اسم العدد في الإعراب فيقال: عندي ثلاثة -


(١) في شرح المفصل لابن يعيش (٧/ ٦٧)، واعلم أن هذه الافعال لا يجوز إلغاؤها كما جاز فيما نقلت عنه لأنك إذا قلت: علمت أو ظننت
ونحوهما فهي أفعال ليست واصلة ولا مؤثرة إنما ذلك شيء وقع في نفسك لا شيء فعلته وإذا قلت: أعلمت فقد أثرت أثرا أوقعته في نفس غيرك ومع ذلك فإن علمت وظننت من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر فإذا ألغيت عاد الكلام إلى أصله من المبتدأ والخبر لأن الملغي نظير المحذوف لا يجوز أن يلغى من الكلام ما إذا حذفته بقى الكلام غير تام وأنت إذا قلت زيد ظننت منطلق بإلغاء ظننت كان التقدير زيد منطلق فدخل الظن والكلام تام ولو أخذت تلغى أعلمت وأ رأيت ونحوهما في قولك أعلمت بشرا خالدا خير الناس لبقى بشرا خالدا خير الناس وهو كلام غير تام ولا منتظم لأن زيدا يبقى بغير خبر. اه.
(٢) ينظر الهمع (١/ ١٥٨)، والتصريح (١/ ٢٦٦).
(٣) زاد في (ب) (إلا في الاقتصار على المرفوع فإنه غير جائز في ظن وأخواتها).
(٤) شرح التسهيل للمصنف (٢/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>