للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المنصوب، قالوا: فعلى هذه العلة ينبغي إذا لم يحصل توهم لبس بفهم المعنى، أو يكون الثاني نكرة أنه يجوز الإقامة من غير توقف.

الثالثة: أن المفعول الثاني قد يقع جملة فلا يجوز إقامته حينئذ فمنع إذا كان مفردا؛ طردا للباب (١)، وما ذكروه فيه [٢/ ٢٥٨] نظر.

أما قولهم: إن الخبر لا يكون مخبرا عنه؛ فالجواب: أن نحو: قائما من: ظننت زيدا قائما، ليس مخبرا به الآن؛ لأنه خرج من خبر الأخبار بعد دخول الناسخ إلى خبر المفعولات، فلا يلزم من الإسناد إليه ما ذكروه.

وأما العلة الثانية: فإنها راجعة إلى أن المقتضي للمنع إنما هو حصول اللبس، وذلك بأن يكونا معرفتين أو نكرتين وأنت قد عرفت أن من شرط جواز إقامة الثاني أن لا يحصل لبس.

وأما العلة الثالثة: فتقول فيها أنه لا يلزم من منع إقامته إذا كان جملة منع إقامته إذا كان مفردا، فإن الجملة لها مانع يمنع من إقامتها، ولا مانع في المفرد، وهذا أمر يمنع الطرد.

ثالثها:

قد فهم من قول المصنف: (ولا تمتنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقا). إلى آخره، أنه يجوز إقامة الثاني من باب أعلمت، وكذا الثالث إن أمن اللبس ولم تكن جملة أو شبهها، وأن الذي خالف في الثاني (٢) من باب ظننت مخالف أيضا في باب أعلمت، ويلزم عند المخالف إقامة الأول.

والحاصل: أن النحاة اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز إلا إقامة الأول؛ وعلّل ذلك بأن المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر، فالمفعولية فيهما ليست متمحضة، بخلاف الأول؛ فإنه متمحض للمفعولية، وإلى أنه لا يجوز إلا إقامة الأول في باب أعلمت.

ذهب ابن هشام الخضراوي، وابن عصفور، والأبدي معللين ذلك بأن الأول مفعول صحيح، وأما المفعولان الآخران فإنهما شبّها بمفعولي أعطيت، فليسا -


(١) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (٧/ ٧٧)، والتصريح (١/ ٢٩٢).
(٢) في (ب): (في إقامة الثاني).

<<  <  ج: ص:  >  >>