للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأن التصويت يستحضر بذكره الخيل، وغيرها من المصوّتات، فكان لذلك بمنزلة الداخل فيما قبله.

وهذا الكلام من المصنّف موافق لكلامه في الحدّ، ولما تقدم تقديره عنه في المبحث السابع من المباحث السابقة، وقد علم ما فيه، وإنّما عدل المصنّف عن لفظ الجنسيّة إلى لفظ البعضية (١)؛ لأنّ المستثنى قد يكون بعض ما هو من جنسه، هو منقطع، غير متصل، كقولك: قال بنوك، إلا ابن زيد.

قال الشيخ: وهذا الذي ذكره المصنف من أنّه إذا لم يكن (٢) بعض المستثنى منه حقيقة - هو المنقطع - هو مذهب الأستاذ أبي علي (٣) ورده بعض أصحابنا بقوله تعالى: لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى (٤)، فالموتة الأولى هي بعض الموت، والاستثناء مع ذلك منقطع (٥). انتهى.

وفي هذا الرد نظر أمّا أولا: فلأنا لا نسلّم أنّ الموتة الأولى هي بعض الموت المنفيّ؛ لأن المنفي هو الموت في الجنة، والموتة الأولى ليست بعضه قطعا (٦).

ثم قال الشيخ: والصحيح أن يقال: الاستثناء المنقطع هو ألّا يكون المستثنى بعض المستثنى منه، أو يكون بعضه إلا أنّ معنى العامل غير متوجّه عليه (٧). انتهى.

ثم إنّ (إلّا) - فيه - تقدر عند الكوفيين بـ (سوى)، وعند البصريين بـ (لكن) كما أشار إليه (٨)، وهل تقديرهما عندهم بـ (لكن) تقدير معنى، أو على أنّ -


(١) أي قال المصنف: «فإن كان - أي: المستثنى - بعض المستثنى منه»: ولم يقل: فإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه.
(٢) أي: المستثنى.
(٣) قال في التوطئة (ص ٣١٠): «والمنقطع الذي لا يمكن أخذه بدلا البتة، نحو: لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ [هود: ٤٣]. وينظر: المساعد لابن عقيل (١/ ٥٥٠).
(٤) سورة الدخان: ٥٦.
وهذا الاستثناء بالضد، أي: ذاقوها في الدنيا، ولا يمكن أن تكون في الجنة، فهذا ضد لإمكان ارتفاعهما، وتعذر اجتماعهما. ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ١٠١)، وشرح الألفية لابن الناظم (٢٨٩).
(٥) ينظر التذييل والتكميل (٣/ ٥٠٣)، والتوطئة (ص ٢٨٠).
(٦) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ١٠١).
(٧) ينظر: التذييل والتكميل (٣/ ٥٠٢).
(٨) يراجع هذا في: المساعد لابن عقيل (١/ ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>