(٢) حققت هذا الرأي الذي نسبه ناظر الجيش للمبرد، فلم أجده فيما اطلعت عليه من كتبه؛ بل إن المبرد يقول بعكسه، ويوافق الجمهور في إعراب جمع المؤنث السالم. وقد قال بهذا محقق كتاب المقتضب (٣/ ٣٣١)، يقول الشيخ محمد عضيمة: «تحدث المبرد في غير موضع من المقتضب عن إعراب جمع المؤنث السالم، وكان حديثا صريحا في أنه معرب في كل أحواله، فيقول هنا: واستوى خفضه ونصبه كما استوى ذلك في مسلمين». وقال المبرد في الجزء الأول (ص ٧): «فإذا أردت رفعه قلت: مسلمات فاعلم ونصبه وجره مسلمات يستوي الجر والنصب كما استويا في مسلمين». وقال الشيخ: «إن ابن جني هو الذي نسب إلى المبرد هذا الرأي في سر الصناعة (ص ٤٢٨)، وإن هذا الزعم نظير ما نسب إليه فيما سبق من أن الممنوع من الصرف مبني في حالة الجر». والسبب في نسبة ناظر الجيش هذا الرأي لهذين العالمين هو متابعته لأبي حيان إمامه، وانظر التذييل والتكميل (١/ ١٤٨). وانظر في رأي الأخفش أيضا الهمع (١/ ١٩) وحاشية الصبان (١/ ٩٢). (٣) مثل من أمثال العرب، يقال في الدعاء على الواحد أو الجماعة ومعناه: قطع الله أصله (انظر مجمع الأمثال: ١/ ١٠٧). وهو فيما ذكره الشارح جمع مؤنث بكسر أوله وسكون ثانيه، وقد نصب بالفتحة على المذهب المذكور، كما ضبط بفتح أوله وثانيه أيضا. وقيل: هو مفرد مؤنث مثل سعلاة. (٤) انظر: التذييل والتكميل (١/ ١٥٦). (٥) الحالة الثالثة من الأحوال التي ذكرها.