للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأبيه إلا لأجل الموعدة؛ فالآية الشريفة مسوقة للاعتذار عنه صلّى الله عليه وسلّم فإن استغفاره لأبيه إنما كان من أجل الوفاء بعهده له، وليس المراد الإخبار بأن الاستغفار كان بعد الوعد أو قبله، وكذا المراد من الآية الشريفة الثانية أنهم يقولون: إنهم لا يتركون آلهتهم من أجل قول هود صلّى الله عليه وسلّم. وأما موافقة «بعد» فقد استدل عليه المصنف بقوله تعالى:

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (١)، واستدل أيضا بقول القائل:

٢٥٣١ - لقحت حرب وائل عن حيال

وبقول الآخر:

٢٥٣٢ - عن غبّ معركة

وذكر المغاربة أيضا من الأدلة على ذلك بعد ذكرهم الآية الشريفة قول: امرئ القيس:

٢٥٣٣ - وتضحي فتيت المسك فوق فراشها ... نؤوم الضّحى لم تنتطق عن تفضّل (٢)

أي: بعد تفضل، وقول الآخر:

٢٥٣٤ - ومنهل وردته عن منهل ... [قفر به الأعطان لم تسهّل] (٣)

أي: بعد منهل.

وأجابوا عن ذلك: أما الآية الشريفة؛ فقال ابن عصفور: إنما وقعت «عن» فيها موقع «بعد» لتقارب معنيهما؛ لأن

«عن» تكون لما عدا الشيء وتجاوزه و «وبعد» لما تبعه وعاقبه. فإذا جاء الشيء بعد الشيء فقد عدا: وقته وقته. قال: ومثل ذلك:

«لم تنتطق عن تفضّل»؛ لأنها إذا جعلت النطاق بعد التفضل فقد عدا وقت الانتطاق وقت الشروع في التفضل وتجاوزه. قال: ومثل ذلك:

«ومنهل وردته عن منهل»؛

لأنه إذا ورد منهلا بعد منهل؛ فقد تجاوز وقت ورود الثاني وقت ورود الأول (٤).

وقال ابن أبي الربيع - في «لم تنتطق عن تفضّل» -: الذي يظهر لي أن التتنطق لما كان بعد التفضل فكأنه بسببه إذا كان ناشئا عنه فصار يقرب من قولك: كلمته -


(١) سورة الانشقاق: ١٩.
(٢) من الطويل، ولم تنتطق: لم تشد عليها نطاقا بعد تفضل، والتفضل: لبس ثوب واحد، يريد أن لها من الخدم من يكفيها فهي لا تهتم بأمرها، والبيت في ديوانه (ص ٥٧).
(٣) بيت من الرجز - ذكرنا عجزه - ينسب للعجاج ولأبي النجم. راجع: أمالي الشجري (٢/ ٢٦٩)، والمخصص (١٤/ ٦٧)، والمغني (ص ١٤٨).
(٤) يراجع: التذييل (٤/ ٢٤) - دون نسبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>