للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وتمكنهم منه باستعلائهم عليه. وأما الآية الثالثة: فالقصد فيها الاعتراف بنعمة الله تعالى حيث وهب له الولد بعد أن صار مشتملا على الكبر حيث هو مستعل عليه؛ المعنى: أن الولد منه كان في غاية البعد، فتصدق الله تعالى عليه، ووهب له ما وهب. وأما الآية الرابعة: فالأمر فيها ظاهر؛ لأن المرأة إذا اشتملت على الاستحياء واستعلت عليه كان حياؤها في الغاية. وأما الآية الخامسة: فقد تقدم من كلام ابن عصفور ما فيه الجواب عنها، وأما الحديث الشريف فيحتاج الجواب عنه إلى تأمل.

وأما المجاوزة: فقد استدل المصنف عليها بوقوعها بعد: «بعد، وخفي، وتعذّر، واستحال، وحرم، وغضب» وأشباهها. وقد تقدم من كلام ابن عصفور أيضا ما فيه الجواب عن ذلك، وقد استدل المصنف أيضا بقولهم: رضيت عليه. والمغاربة لما ذكروا قول الشاعر:

٢٥٥١ - إذا رضيت عليّ بنو قشير ...

قالوا: إن «رضي» ضمّن معنى «عطف» وهو جواب حسن (١). وذكروا جوابا آخر، وهو أن «رضي» أجريّ مجرى ضدّه وهو «سخط» فعدي تعديته.

واستدل المصنف أيضا بقول الشاعر:

٢٥٥٢ - إذا امرؤ ولّى عليّ بودّه

والجواب عنه بأن التعدي يلزم منه الإعراض ومن أعرض عن شخص فقد منعه وده، والمنع قهر والقهر علو كما قال ابن عصفور.

ومما استدل به قول الشاعر:

٢٥٥٣ - أرمي عليها وهي فرع أجمع

أي: عنها، ولا دليل في ذلك؛ لأنه إذا رمى بالقوس جعل سهمه عليها؛ فكأنه قال: أرمي السهم عليها أي: كائنا عليها، وأما «رميت عن القوس» فمعناه:

أزلت السهم بالرمي عنها، ومن قال: رميت بالقوس؛ فقد جعل القوس آلة للرمي.

وأما التعليل فقد استدل عليه المصنف كما عرفت بقوله تعالى: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ (٢) وأنه جعل من ذلك قول الشاعر:

٢٥٥٤ - علام تقول الرّمح يثقل عاتقي ...

-


(١) شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٦٣).
(٢) سورة البقرة: ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>